تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضرائب بعد تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سجن-ارشيفية
سجن-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تسعى الدولة المصرية، بتوجيه من الرئيس السيسى إلى مواجهة المتهربين ضريبيا، نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التهرب من سداد الضرائب المستحقة لدولة فى كافة القطاعات التى تعتمد على التمويل من الضرائب.

وأرسل مجلس الوزراء التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وذلك لإقراره رسميا والتى تضمنت تغليظ العقوبة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال استبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس فى قضايا التهرب الضريبى.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".

ويقدم "اليوم السابع" نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط 2 تيك توكرز تقدمان محتوى رقص بحوزتهما أقراص مخدرة.. فيديو

فلاش باك.. ذئاب الجبل يهزم الزمالك بهدفين فى آخر مواجهة قبل لقاء الليلة

الأهلي يستفسر من لجنة الحكام عن سبب طرد محمد هاني فى مباراة فاركو

رويترز: أمريكا توقف إصدار كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

83 مباراة جمعت الزمالك والمقاولون العرب قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف


حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

أبرزهم الشناوي والشحات.. 5 لاعبين خارج حسابات أهلي ريبيرو بعد مباراتين بالدوري

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى معسكر رومانيا فجر الإثنين استعداداً لبطولة العالم

محمود حمدي يخضع لفحوصات جديدة لتحديد موقفه مع المصري أمام بيراميدز

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بكفر الشيخ


جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

فتوح والجزيري وشيكو بانزا وربيع أبرز غيابات الزمالك أمام المقاولون الليلة

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 16 أغسطس 1956.. انطلاق «مؤتمر لندن» لتكوين جبهة دولية ضد تأميم شركة قناة السويس والوفدان السوفيتى والهندى يقودان «معركة تأييد مصر» واحتجاجات شعبية تعم عواصم عربية

استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور

أحمد شريف والدباغ يقودان هجوم الزمالك في التشكيل المتوقع أمام المقاولون

نسرين طافش: غنائى لن يكون على حساب التمثيل لأننى فى الأول والآخر ممثلة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان العربى

وزير الدفاع الإسرائيلى يوجه رسالة تحذير إلى رئيس وحكومة لبنان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى