تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضرائب بعد تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سجن-ارشيفية
سجن-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تسعى الدولة المصرية، بتوجيه من الرئيس السيسى إلى مواجهة المتهربين ضريبيا، نظرا لخطورة الآثار المترتبة على التهرب من سداد الضرائب المستحقة لدولة فى كافة القطاعات التى تعتمد على التمويل من الضرائب.

وأرسل مجلس الوزراء التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، وذلك لإقراره رسميا والتى تضمنت تغليظ العقوبة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال استبدال عقوبة السجن بدلا من الحبس فى قضايا التهرب الضريبى.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضى المدة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى".

ويقدم "اليوم السابع" نص المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

ليفربول يُكافئ موهبته تري نيوني بعقد طويل الأمد فى عيد ميلاده الـ18


الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"

فلامينغو ضد البايرن.. كين أول لاعب إنجليزي يسجل 40 هدفا موسمين على التوالي


حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

فعّال هجوميًا وملتزم دفاعيًا.. محمد شكري موهبة منتظرة بقميص الأهلي

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

تحدٍ من نوع خاص بين مرموش وبونو فى قمة مان سيتي والهلال بمونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى