13 فعلاً اعتبرها قانون الجمارك تهريبًا.. تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
حددت المادة (75) من مشروع قانون الجمارج الجديد، المعروض على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 13 فعلاً يعتبرها القانون تهريبًا، تصل عقوباتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف جنيه وفقًا لمواد العقوبات الواردة بالقانون.

واعتبرت المادة فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ونستعرض فيما يلى 13 فعلا اعتبرها القانون تهريبًا، وهى:

 
1- إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى مصلحة الجمارك عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.
 
2- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المُعدة لذلك دون موافقة مصلحة الجمارك أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصب النيل.
 
3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المُعدة لذلك دون موافقة مصلحة الجمارك، أو إلقائها منها أثناء النقل الجوى.
 
4- الفقد أو النقص غير المُبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
 
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
 
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة .
 
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
 
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 
 
9- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليا أو جزئيا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية .
 
10- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
 
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأية وسيلة أو وجودها فى المحال العامة.
 
12- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
 
13- التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زوج حرمته زوجته من أطفاله ولاحقته بـ 3 دعاوى حبس.. اعرف التفاصيل

غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

هانيا الحمامي تفوز على حامل اللقب وتتأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير


الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

عادل إمام.. الإنسان يعيش مرة واحدة

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلى مع الصفقات المحلية لتدعيم الفريق

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا

محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها


إنجاز علمى.. تعديل الحمض النووى لطفل بعد ولادته لإنقاذه من مرض وراثى

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

اليوم السابع يحتفى بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85 بملف خاص

ضبط سيدة انجبت طفلا غير شرعى داخل دورة مياه محطة سكك حديد طنطا

أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

برشلونة لا يعرف الاستسلام في مشواره نحو لقب الدوري الإسباني

أستاذ زلازل بمعهد الفلك يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بعد زلزل جزيرة كريت الأخير

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى