"إسكان النواب" تنتهى من تعديل قانون البناء.. اللجنة توافق على فرض عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص.. وتقرر إلغاء التأمين على مستخدمى المصاعد

 لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية
لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

انتهت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.

وشهدت اللجنة اليوم الموافقة على إلغاء إضافة فقرتين ثانية وثالثة للمادة (50)، من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والخاصة بالتأمين على مستخدمى المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهى المادة التى تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا الإبقاء على المادة.

 

لجنة الإسكان (5)

وتنص الفقرتين والتى تم إلغاؤهما: "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التى تثبت فى حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التى قد تلحق بمستخدمى المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية. وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".

لجنة الإسكان (4)

جاء ذلك بعد انقسام أعضاء اللجنة على وجودها من عدمه، ففى الوقت الذى قال النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، إنها تخص التأمين على المواطنين، وهى ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها بتأكيده أنها ستمثل عبئا على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وانضم لرافضى المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، لينتهى الأمر برفض أغلبية أعضاء اللجنة المادة، ومن ثم إلغاؤها، فيما أعلن النائب عادل بدوى رفضه لإلغاء المادة، قائلا: "دى الحاجة الوحيدة اللى بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه فى مضبطة اللجنة.

لجنة الإسكان (1)

كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضى المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

كما قررت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعها توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبان ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

لجنة الإسكان (2)

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشارو وزيرى العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمرا غير قانونى ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هى "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكرراً والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها فى المادة 99 مكرراً، بالإضافة إلى المادة (113) وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكرراً تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لجنة الإسكان (3)

فيما قررت اللجنة الابقاء على المادة (60) مكرراً رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي، وذلك بعد تأكيد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت ، حيث تنص فى فقرتها الأولى على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية". 


 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة تحيل سائق ميكروباص للمحاكمة لاتهامه بدهس سيدة في الجيزة

أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. وكريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ100 فى إيرادات السينما.. ومصطفى كامل والليثى فى عزاء أحمد عامر

زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقتها بعد إلزامه بـ 55 ألف جنيه

نيمار يرزق بابنته الثانية من برونا بيانكاردي ويطلق عليها اسم "ميل"

ضبط المتهمين بالتشاجر بالدائري بسبب مبلغ مالي


236 مترشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ فى ثانى أيام تلقى الأوراق

استقبال خاص من لاعبي المصري للجزائري منذر طمين

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه


ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

ردود أفعال رائعة من الجماهير والفنانين بعد ظهور الزعيم عادل إمام

كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي

فيلم أحمد وأحمد يحصد 14 مليون جنيه فى 4 أيام عرض بشباك التذاكر

وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

تنسيق 2025.. 22 برنامجا أكاديميا متخصصا فى 9 كليات بجامعة حلوان الأهلية

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

الأهلي يمنح علي معلول 13 مليون جنيه.. اعرف السبب

الجزيرة الإماراتي يجدد الثقة فى مدرب محمد النني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى