"إسكان النواب" تنتهى من تعديل قانون البناء.. اللجنة توافق على فرض عقوبة الحجز حال استمرار مخالفة إقامة المبانى بدون ترخيص.. وتقرر إلغاء التأمين على مستخدمى المصاعد

 لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية
لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

انتهت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.

وشهدت اللجنة اليوم الموافقة على إلغاء إضافة فقرتين ثانية وثالثة للمادة (50)، من مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والخاصة بالتأمين على مستخدمى المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهى المادة التى تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا الإبقاء على المادة.

 

لجنة الإسكان (5)

وتنص الفقرتين والتى تم إلغاؤهما: "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسؤولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التى تثبت فى حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التى قد تلحق بمستخدمى المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية. وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية".

لجنة الإسكان (4)

جاء ذلك بعد انقسام أعضاء اللجنة على وجودها من عدمه، ففى الوقت الذى قال النائب سعد حمودة رئيس اللجنة، إنها تخص التأمين على المواطنين، وهى ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها بتأكيده أنها ستمثل عبئا على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.

وانضم لرافضى المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، لينتهى الأمر برفض أغلبية أعضاء اللجنة المادة، ومن ثم إلغاؤها، فيما أعلن النائب عادل بدوى رفضه لإلغاء المادة، قائلا: "دى الحاجة الوحيدة اللى بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه فى مضبطة اللجنة.

لجنة الإسكان (1)

كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضى المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.

كما قررت لجنة الإسكان والمرافق، خلال اجتماعها توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبان ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة على المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

لجنة الإسكان (2)

واقترح معتز محمود، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشارو وزيرى العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمرا غير قانونى ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق على أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هى "الحجز الإدارى".

كما ألغت المادة خلال اجتماعها المادة (58) مكرراً والعقوبة المرتبطة بها والمنصوص عليها فى المادة 99 مكرراً، بالإضافة إلى المادة (113) وذلك رغم إعلان مستشار وزير العدل بتمسكه بالمواد.

وكانت المادة (58) مكرراً تنص على جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش، والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لجنة الإسكان (3)

فيما قررت اللجنة الابقاء على المادة (60) مكرراً رغم الجدل حول حذفها بين أعضاء اللجنة حول تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء الحالي، وذلك بعد تأكيد مستشارى وزيرى العدل والتنمية المحلية أنها تتعلق بصلاحية جديدة لوزير الزراعة وعدم تعارضها مع قانون التصالح فى مخالفات البناء القائم لاسيما أنه مؤقت ، حيث تنص فى فقرتها الأولى على أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلى نفقة المالك، مخالفات المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية". 


 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل المستأجرون الممتد إليهم العقد ملزمون بالقيمة الإيجارية الجديدة؟

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد إمام لأولاد عمته الراحلة: انتوا رجالة وقد المسئولية وكلنا فى ضهر بعض

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى


أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادا للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

هل يتم تجديد مسلسل It: Welcome To Derry لموسم ثانٍ؟

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى