البرلمان: زيادة غرامة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لـ5 آلاف جنيه بدلا من 500

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

وافق مجلس النواب على زيادة الغرامة الموقعة على الازواج المتهربين من دفع النفقة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم حيث وافق المجلس على تعديل قانون العقوبات، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.

 

وجاء نص التعديل كما يلى: "يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

 

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين"

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يبحث عن مدرب أجنبى لفريق السلة بعد رحيل أوجستى بوش

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

لؤى: حفلى على مسرح البالون خرج بشكل يليق بالجمهور

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

سيراميكا يتعاقد مع مدافع مودرن سبورت لتدعيم صفوفه


ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب

الترسانة يتعاقد مع شيزار محمد لاعب بروكسى بعد تسديد المقابل المادى

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة

رامى جمال يطرح أغانى "تطلب حنية" و"محسبتهاش" من ألبومه الجديد


زوجة كريم الحسينى تخضع لعملية جراحية خطيرة

أيمن عبد العزيز بعد رحيله عن الزمالك: دائمًا في خدمة الكيان وجماهيره العظيمة

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

بعد تجدد الخلاف.. هل يقوم ترامب بترحيل إيلون ماسك من أمريكا؟

الزمالك يدرس تعيين منسق عام لفريق الكرة

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

الهيئة الوطنية: إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الشيوخ 11 يوليو

هاكرز إيرانيون يهددون بنشر رسائل دائرة ترامب المقربة.. والبيت الأبيض يرد

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

إيرادات فيلم كريم عبد العزيز المشروع x تصل إلى 124 مليون جنيه

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى