كيف نفهم قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية؟.. المشروع اقترح تشكيل لجنة برئاسة الوزير ونوابه و10 آخرين لتنظيم البعثات واختصاصاتها ونفقاتها.. وغرامة من 100 ألف لـ 3 ملايين للمخالفين لأحكام القانون

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمد عبد الرازق

تبدأ لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد برئاسة الدكتور سامى هاشم فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية، ويتكون مشروع القانون من أربع أبواب فى 32 مادة.

ويتضمن الباب الأول التعريفات وأحكام عامة، تناولها القانون فى 5 مواد تتحدث عن تعريف عام للجان وهى اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية والبعثات الداخلية والخارجية للقيام بالدراسات سواء كانت علمية أو فنية او عملية أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية.

كما عرف القانون "مكتب البعثات المختص" وهو المكتب الثقافى أو التعليمى أو المركز الثقافى فى دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حالة عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى. 

كما أكد القانون فى مادته الثانية أنه لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازه دراسية أو بعثه لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.

كما أقر القانون على أن تقوم الإدارة المختصة بإعلان ما تقره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة وفى الموعد الذى تحدد مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.

ويعتبر ما ينفق من أموال أو نفقات أو ما يقدم من تسهيلات، أو مقابل الخدمات للمبعوثين والموفدين من الأموال العامة طبقا لهذا القانون، وفى الباب الثانى منه ناقش القانون فى المادتين الـ6 و 7 تشكيل اللجنة والتى تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسته، أو برئاسة من يختاره وبعضوية كل من نواب الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أو من يفوضه ومدير عام البعثات للإشراف العلمى ومدير عام البعثات للأشراف المالى و5 من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يكون من بينهم عضو قانونى، وتختص اللجنة بالاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وتحديد مدة البعثة .

وفى بابه الثالث فى 22 مادة منه ناقش القانون المقترح البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وتضمنت مواد شروط المبعوث وضرورة اجتيازه الاختبار الشخصى والتزام مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يتضمن كافة الحقوق والواجبات بين الطرفين، وكذا مع المبعوث أو الموفد وكذلك شروط منح الإجازات الدراسية وتشكيل لجنة الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتضمنت أحكام الباب أيضا التزامات الموفد وما هو محظور عليه وشروط وضوابط إنهاء البعثة سواء المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية 

وتضمنت أحكام الباب الرابع العقوبات. الواقعة على المخالفين لقواعد ومواد هذا القانون فى 3 مواد إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد فى حالة مخالفة المادة 24 من القانون والتى تنص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى طبقا للمادة 25 من القانون استحقت عقب قرار اللجنة إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد الذى يخالف أحكام المواد 21 و 22 بتغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفدة بجهة أخرى، حيث يتعين فى تلك الحالات على المبعوث رد نفقات البعثة أو الإجازة وتقوم اللجنة بعد موافقة الوزير المختص بمطالبة المبعوث بالنفقات فى حالة عدم تحقيقه الغرض الموفد منه .

ومن المقرر أن تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، كما تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أياً كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

وبصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة. ومن المقرر أن يصدر وزير التعليم العالي، وفقا للقانون الجديد، اللائحة التنفيذية له، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

تعرف على كيفية استخراج جواز السفر × 6 خطوات

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لموقعة المحلة في الدوري

"حب يا حب و قاعدة وبتفرج".. أغنيتان جديدتان لهيفاء وهبي من ألحان بلال سرور

تفاصيل إحالة لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة للمحاكمة


قائد الحرس الثورى الإيرانى: أى خطأ في الحسابات من قبل إسرائيل سنواجهه برد حاسم وسريع

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025

ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة


موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

أغانى x أرقام لـ ويجز حققت أرقاما قياسية قبل حفل العلمين الجديدة

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

ألمانيا تحث إسرائيل على السماح لوسائل الإعلام الأجنبية في غزة بالوصول الآمن

محكمة استئناف أمريكية تلغى حكما بتغريم ترامب وشركاته التجارية نصف مليار دولار

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى