"اقتصادية البرلمان" تؤجل البت فى المادة (55) من قانون الإيداع المركزى.. اعرف التفاصيل

اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب
اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث شهد اجتماع اللجنة اليوم خلافا حول نص المادة وانتهى الأمر بتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد من (8، 10، 28، 31، 43، 46) من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية".
 
 
 
واقترح عدد من أعضاء اللجنة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة بما يحقق التوازن ولا يُرهب المستثمرين، وكان فى مقدمتهم النائبين محمد بدراوى وهانى نجيب، وأشار الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف .
 
 
 
ومن ناحيته أشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعنى إفقاد الجهات دورها فى الرقابة، وحذر النائب محمد بدراوى من إصدار تشريعات تُحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
 
 
 
وأجمع أعضاء اللجنة الاقتصادية على أن تكون الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف بدلا من النص الوارد في المادة.
 
 
 
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 والتى نصت على أن يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
 
ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 52 والتى تنص على أنه فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أى طرف ذى مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.
 
 
 
ووافق النواب على المادة الأولى التى نقلت الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنتر ميامى يوقف مفاوضات تجديد عقد ميسى

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

الاتحاد الأوروبى يوافق على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

فنلندا: إصابة 3 طلاب فى هجوم بسكين داخل مدرسة واعتقال المنفذ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. 25 يوما تفصلنا على بدء الاختبارات


صلاة واحدة فى هذا المسجد تعادل أجر عمرة

موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"

عمرو الليثي يخضع لعملية جراحية ويشكر الأطباء

جلسة بين الأهلي وفاركو لحسم التعاقد مع ياسين مرعي وعمرو ناصر

نيويورك تايمز: قطر أرادت "بيع" طائرتها الفاخرة حتى وضع ترامب عينيه عليها


إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات

روبوت طبي بموسم الحج يمازح صحفي اليوم السابع: المصريين أحسن ناس(فيديو)

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري والقناة الناقلة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر 2025

تعاون جديد يجمع ياسمين علي ومحمود سليم في أغنية درامية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى