القومى للمرأة: تعديلات قانون النفقة مكتسبا جديداً للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل

مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه  بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
 
وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى بيان لها، أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديداً للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى ، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية ، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم .
 
وصرحت رئيسة المجلس أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات ، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة ، مضيفة أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى رعاية المرأة بشكل خاص و الأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم ، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته.
 
وأشارت مرسى إلى أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذى يتمثل فى رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة"
 
تجدر الإشارة إلى أن نص التعديل جاء فيه : يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
 
" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
 
و"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
و"يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته  نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".
 
و"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".
 
و"فى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة".
 
و"يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

مجلس النواب يقرر عقد جلسة غدا لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب الـ60 عاما مستأجر أصلى

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

ملفات على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك.. تفاصيل خطة الفريق للموسم الجديد


سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

الصحف العالمية اليوم.. ترامب يتوعد ايلون ماسك بقطع دعم تسلا والأخير يصف الجمهوريون بـ"خنزير سمين".. "الأرز الأمريكي" يثير ازمة بين واشنطن وطوكيو.. وموجة حر في فرنسا تتسبب بإغلاق برج إيفل ومحطة نووية و1350 مدرسة

ميسى يدرس الرحيل عن إنتر ميامى

مجلس النواب يستأنف مناقشة الإيجار القديم.. ونائب يطالب باستثناء الجيل الأول للمستأجرين


إغلاق برج إيفل ومحطة نووية و مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

شرط جزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

جوارديولا: الهلال استحق الصعود أمام مانشستر سيتى.. وبونو وسافيتش الأفضل

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى