الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه للمتورطين بارتكاب القرصنة الإلكترونية

القرصنة على المواقع الإليكترونية للمؤسسات
القرصنة على المواقع الإليكترونية للمؤسسات
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

للشخص الحق فى إنشاء موقع إلكترونى أو بالأحرى مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات الإلكترونية للعامة والخاصة، حيث يلجأ الشخص عند إنشاء الموقع إلى ابتكار ووضع تصميم له يعبر عن ذاته ومهنته وعمله وشخصيته وهويته.

إلا أنه في الكثير من الأحيان، يتعرض هذا الحق للانتهاك متى تم الاعتداء على تصميم الموقع أو إبطائه أو إتلافه أو تشويه أو إخفائه، وقد بات إنشاء المواقع وخلقها بسيطًا للغاية من خلال الدخول لموقع جوجل وبالتحديد لصفحة إنشاء موقع جديد، باستخدام الكمبيوتر، ثم الضغط على خيار إنشاء الموجود أسفل الصفحة، ثم إضافة محتويات الموقع الجديد، والضغط على خيار "نشر وتوزيع" عند الانتهاء من إضافة المكونات والموجود فى أعلى يمين الشاشة.   

اجهزة الكترونية
اجهزة الكترونية

جرائم الاعتداء على سلامة الموقع الإلكترونى

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة الاعتداء على سلامة الموقع الإلكترونى من خلال حماية المشرع لها بالعقوبات الجنائية، وذلك طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك فى محاولة لحماية تلك المواقع الإلكترونية التى لا تكاد مؤسسة أو شركة أو منشأة شخص اعتبارى أو شخص عادى يمتلكه – بحسب الخبير القانونى والمحامى المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، القاضى السابق.

فى البداية - حمى المشرع المواقع بعقوبة جنائية وجعل من الاعتداء عليه جريمة، وذلك فى قانون جرائم تقنية المعلومات، إذ نصت المادة 19 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.   

الجرائم
الجرائم

محل الحماية فى جريمة الاعتداء على الموقع

فمحل الحماية في هذه الجريمة – وفقًا لـ"الصادق" - هى المواقع الإلكترونية التى ينشئها الأشخاص على شبكة الإنترنت، والموقع هو كل مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية بهدف إتاحة المعلومات والبيانات الإلكترونية للعامة والخاصة، سواء كان من أنشأ الموقع شخص طبيعى أو معنوى، ومن ثم لا تنصرف الجريمة الراهنة إلى الاعتداء على البيانات والمعلومات الإلكترونية وهى كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته، أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخة بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات وما فى حكمها إذ يعاقب على الاعتداء على تلك البيانات والمعلومات بموجب المادة 17 من ذات القانون – وفقًا لـ"الصادق".

عقوبات الجرائم
عقوبات الجرائم

كل ما فى الأمر أنه متى انطوى الاعتداء على "الموقع" وما حواه من بيانات ومعلومات ارتكب الجانى جريمتين ووقعت عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32  عقوبات، وهذه الجريمة من جرائم السلوك المادى ذات المضمون النفس المطلق وليس المقيد فأى سلوك يرتب الحدث الضار المنصوص عليه كاف لتحقق الجريمة، وهى تُعد من من جرائم الحدث أو بالأحرى النتيجة، وهى عمدية فلا تقع بالإهمال ولو كان جسيما، والشروع متصور فيها على الصورة التامة أو الخائبة، ولقد حصر المشرع الحدث الضار للجريمة أو بالأحرى النتيجة فى الإتلاف أو التعطيل أو التشوية أو الاخفاء أو التعديل أو مجرد التبطىء. 

الفرق بين جريمة التعطيل والتشويه والاتلاف والإخفاء

فأما "إتلاف الموقع" فيعني مطلق إفساد وجعله غير صالح للاستعمال مطلقا، وأما "تعطيل الموقع"، فيعنى إيقافه مؤقتا عن العمل، وأما "تشويه الموقع"، فيعني تغيير ملامحه بجعله فى صورة مقززة تنفر منها الناس كوضع صورة مخلة بالآداب حال أنه موقع دينى أو أخلاقى، وأما "الإخفاء"، فيعني حجب الموقع فلا يظهر على شبكة الإنترنت، وأما "إبطاء الموقع" فيعنى جعله ثقيلا يفتح بصعوبة بالغة، وأما "تعديل تصميم الموقع" فيعنى تغيير هيئته.  

متهم
متهم

العقوبات

ويكفى لتحقق الجريمة أن يترتب على سلوك الجانى أحد الحدث أو بالأحرى النتيجة المار ذكرها فأى حدث كاف لتحقق الجريمة، أما أن تخلف الحدث على الصورة المار ذكرها فلا تتحقق تلك الجريمة، ويستوى أن يكون الموقع محل الاعتداء خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص، ويشترط بطبيعة الحال أن يتم الاعتداء بدون وجه حق، والجريمة جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 1000 ألف جنية أو إحدى العقوبتين.

محاكم
محاكم
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مروان عطية يترقب إجراء جراحة الفتاق للحاق ببداية الموسم الجديد

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى 2026

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان


وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

كيف يفكر الأهلى فى مصير أحمد عبد القادر بالموسم الجديد؟

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

رسائل أيمن الرمادى بعد الرحيل عن الزمالك.. إنفوجراف

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم


تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

سيكو سيكو يتخطى الـ 188 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الهلال لا يعرف الهزيمة ضد فرق أوروبا فى كأس العالم للأندية 2025

الطقس اليوم الأربعاء 2-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى