تعرف على عقوبة المتلاعبين فى صناعة وأسعار المشغولات الذهبية والفضية

مشغولات ذهبية - أرشيفية
مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

نص قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عقوبة كل من تسول له نفسه التلاعب فى المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية بقصد بيعها للمواطنين أو التلاعب فى أسعار الذهب.

 

وأقر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يحدد وزير التجارة بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.

 

وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.

 

فيما نصت المادة (22) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود. ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ميدو وشيماء سيف وإلهام شاهين ورانيا منصور ضيوف شرف ريستارت مع تامر حسنى

صفقة دين هويسن تقتحم تاريخ ريال مدريد بأرقام قياسية

تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

ليفربول يسعى لكسر لعنة "الممر الشرفي" ضد برايتون فى الدوري الإنجليزي


موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

فرقة طبلة الست تحيى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. 20 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

286 مليون دولار عالميًا لفيلم Thunderbolts

مؤلفات عربية وعالمية ومعرض تشكيلي لطلاب مواهب الأوبرا بمسرح سيد درويش.. غدًا


هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟

برشلونة يحتفل بلقب الدورى الإسبانى وسط جماهيره بعد الهزيمة أمام فياريال

سابقة قضائية لأول مرة.. هيئة مفوضى القضاء الإدارى توصى بأحقية زوجة سجين فى إجراء حقن مجهرى على نفقتها الخاصة.. وتؤكد: الحق فى تكوين أسرة لا يسقط بالسجن ولا يُلغى بالعقوبة.. والتقرير استند لقواعد نيلسون مانديلا

الدفع أو الحبس.. صالح جمعة يواجه مصيرا غامضا بسبب النفقة

القبض على مالك محل لاتهامه ببيع ملابس شرطية بدون ترخيص في الهرم

ضبط المتهمين بالتشاجر لخلافات الجيرة في أبو النمرس

ريال مدريد يحسم مواجهة إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني.. فيديو

تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن طائرة سيدات الأهلي

رئيس الوزراء: نتطلع إلى استكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي بنجاح

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى