تعرف على عقوبة المتلاعبين فى صناعة وأسعار المشغولات الذهبية والفضية

مشغولات ذهبية - أرشيفية
مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

نص قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة عقوبة كل من تسول له نفسه التلاعب فى المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية بقصد بيعها للمواطنين أو التلاعب فى أسعار الذهب.

 

وأقر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يحدد وزير التجارة بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.

 

وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.

 

فيما نصت المادة (22) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود. ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

فيديوهات الطبخ الخادشة فى قبضة القانون.. الداخلية تواجه محتوى الإيحاءات وضبط تيك توكرز يروجون للابتذال.. يتسللون للمنازل من خلال وصفات الأكل.. وخبراء يشيدون بحماية الشرطة للذوق العام

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة.. قاعدة عسكرية سرية نووية فى كوريا الشمالية تهدد أمريكا وشرق آسيا.. 56 عاما على حريق المسجد الأقصى


ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى

علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

تظاهرات فى غزة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلى ورفض التهجير.. فيديو وصور

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تشغيل خدمة جديدة تعمل اليوم بالسكة الحديد.. تفاصيل


عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

4 حلول أمام ريبيرو لتعويض النقص فى دفاع الأهلى قبل مباراة غزل المحلة

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

اجتماعات فى طرابلس بين البعثة الأممية وقيادات أمنية قبل جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى