6 جرائم يراقب عليها موظفى الكهرباء من حاملى الضبطية القضائية.. تعرف عليها

سرقه تيار كهربائى-ارشيفيه
سرقه تيار كهربائى-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

ساهمت الصفة الضبطية القضائية التى منحها وزير العدل لموظفى وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، فى ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى والحد منها، وتوعية المواطنين بكيفية عمل تصالحات مع شركة الكهرباء.

وينص القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الكهرباء فى مادته رقم 79، على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتخويل 644 موظفًا من شاغلي الإدارة العليا لشركات توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، صفة مأموري الضبط القضائي.

ويقدم "اليوم السابع" أنواع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء، وتدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية القضائية من موظفى شركة الكهرباء والعقوبات المقررة عليها وهى :

 

1-هدم أو تلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية والتى يعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- "سرقة التيار" الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وتكون فيها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.

4- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح لشخص لمزاولة احد انشطة الكهرباء، ويعاقب فيها القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

5- عدم قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة، وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.

6-عدم التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعاقب القانون فيها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة متهم بقضية "خلية الوراق" الإرهابية لجلسة 21 يوليو

تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "فض رابعة" لجلسة 21 يوليو

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

من منتخب مصر إلى إنجلترا.. لعنة النهائيات تضرب مرموش وصلاح

منتخب الشباب يفتقد جهود "سفاجا" أمام نيجيريا فى أمم أفريقيا للإيقاف


حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

الزمالك ينتظم فى معسكر الإسماعيلية استعداداً لمواجهة بتروجت ونهائي الكأس

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى


موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري

الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

الطقس اليوم.. استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبا وانخفاض تدريجى بهذه المناطق

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

أنغام تحيى حفلا اسثنائيا بالكويت يوم 20 يونيو المقبل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى