تعرف على أبرز 5 أهدف لتعديل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
 
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
 
ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.
 
 
 
ونستعرض فيما يلى أهم 5 أهداف لهذا التعديل:
 
 
 
1- إجازة مباشرة الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تُشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
 
2- السماح بتأسيس الشركة العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال.
 
 
 
3- تخويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى إبطال عمليات المقاصة والتسوية فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض.
 
 
 
4- تغليظ الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح 500 ألف جنيه، ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
 
 
 
5- السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

القاهرة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

أنشيلوتي: نهدف لإنهاء الموسم بشكل مميز وهويسن يمتلك إمكانيات كبيرة

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. حقائق وأرقام عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


رئيس حكومة لبنان بالقمة العربية: نؤكد دعمنا للشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه ونرفض تهجيره

محمود منصور حكما رابعاً للمصري وسيراميكا بدلا من عاطف حسين

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم


وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

وزارة التعليم: بدء التقديم لأولى ابتدائى ورياض الأطفال أول يونيو المقبل

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

عادل إمام.. حكاية زعيم نذرته أمه بطبق فتة عدس

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

دليل المصريين بالخارج.. لو خلفت ابنك بره مصر وعاوز تطلع له شهادة ميلاد تعمل إيه؟

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد"

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى