تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.. تسمح للبنك المركزى بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة عمليات المقاصة للسندات الحكومية وأذون الخزانة.. وتعطى "الرقابة المالية" الحق فى إبطال عمليات التسوية

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 

ويسعى التعديل نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها، كما تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 

كما تناول التعديل السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

ويسمح مشروع القانون المعروض على البرلمان بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يُجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

وجاء استبدال المادة (52) من القانون لتخويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى إبطال عمليات المقاصة والتسوية فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى، إذا تبين أن إجرائها بسوء نية أو اقترنت بغش.

 

وتضمن استبدال المادة (55) تغليظ الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح 500 ألف جنيه، ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

 

وتنظم التعديلات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.

 

وتسمح التعديلات لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسنى النية.

 

وتضمن مشروع القانون نصا انتقاليا بشأن الشركات القائمة التى تزاول نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية يلزمها بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع بقانون - عقب صيرورته قانونا - ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، على أنه فى حالة عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع يُلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بإحالة ما تحت يدها من أذون وسندات حكومية إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط، خلا فترة يُحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توتنهام ضد بيرنلي.. قاعدة جديدة تطبق بالدوري الإنجليزي لأول مرة "فيديو"

بركاتك يا أم النور.. الآلاف يشاركون فى احتفالات صوم السيدة العذراء بكنيستها الأثرية بمسطرد.. الأنبا مرقس: لها مكانة خاصة فى نفوس المصريين.. وراعى الكنيسة: محطة تاريخية فى مسار العائلة المقدسة بمصر.. صور

المعاينة: النيران التهمت مخزن مواسير على مساحة 200 متر ببولاق أبو العلا

ميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين مع الرئيس الأمريكى.. اعرف التفاصيل

الزمالك يبحث عن الفوز الثانى مع فيريرا أمام المقاولون العرب الليلة


اندلاع حريق داخل مخزن مواسير بلاستيكية فى منطقة بولاق أبو العلا .. صور

تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ"خلية البساتين" لجلسة 20 سبتمبر

طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. سعر العلبة السادة وزن كيلو بـ120 جنيها.. عبوة فاخرة بالمكسرات 3 كيلو بـ675 جنيها.. وزارة التموين تعلن استمرار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم والدواجن وزيت الطعام.. صور

حقيقة إعلان المحكمة الرياضية قرارها بشأن شكوى بيراميدز

تشكيل مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي


ليفربول ضد بورنموث.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح ورفاقه

فيديو قديم.. الداخلية تكشف حقيقة احتجاز صانع محتوى لشخص داخل أحد العقارات

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

ريبيرو يكشف سبب تغيير أليو ديانج فى مباراة الأهلى وفاركو

رد فعل سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المقاولون

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

أشرف داري يواجه شبح الرحيل عن الأهلي خلال ميركاتو الشتاء

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

30 أغسطس محاكمة المتهمة بالتشهير بفنانة على السوشيال لحضورها من محبسها

إنبى يواجه وادى دجلة اليوم بحثا عن الفوز الأول في الدورى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى