البرلمان: حبس وغرامة مليون جنيه للتعدى على أرض زراعية أو مبان مملوكة للدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 372 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن  تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، التى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى.
 
ونصت المادة (372 مكرراً) على الآتى:
 
"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
 
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود".
 
وكانت المادة تنص على أن عقوبة المتعدى على أملاك دولة أو أراضى زراعية أو الوقف الخيرى بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما ورد مشروع القانون من الحكومة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد ضرورة ان تزيد وتغلظ الغرامة أكثر من ذلك، لتصل إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، ووافقت الحكومة على ذلك، ثم وافق المجلس، حيث قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "نحن مع أى حماية للمال العام فى القانون".
 
وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك عمارات بنيت على أراضى متعدى عليها سواء تابعة للوقف او للدولة، وبالتالى تغليظ العقوبة ضرورة حتى يتعظ أى شخص يفكر فى التعدى على الأراضى أو الأملاك.
 
كما وافق المجلس على مادة 371، ونصها كالتالى:
 
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
 
ووافق على مادة (372)، ونصها كالتالى:
 
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة  لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
 
أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".
 
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفعة جديدة للاحتلال.. أحزاب: بيان وزراء الخارجية العرب عبر عن موقف عربى موحد وكشف قبح إسرائيل.. إرادة جيل: تجديد للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية.. والسادات: رسالة دعم قوية للفلسطينيين وصمودهم ضد القمع

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

تباين نتائج أعمال شركات البورصة.. الأسمنت والخدمات المالية تحقق نموًا في الأرباح وسيراميكا الجوهرة لأحمد عز يتحول للخسائر.. المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 1.1% ليعود قرب 36 ألف نقطة.. ورأس المال يربح 15 مليار جنيه

الشناوي وعواد.. غياب لافت فى انطلاقة الدوري رغم الخبرة والنجومية

انهيار جزئي لمنزل من طابقين دون إصابات بمركز دشنا شمال قنا


ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. المصري البورسعيدى يتصدر

زفاف أحمد الجندي.. أغسطس شهر السعادة لبطل الأولمبياد (صور)

ثنائي الأهلي يزين التشكيل المثالى للجولة الثانية بالدوري.. وزيزو أفضل لاعب

مايوركا ضد برشلونة.. رافينيا يعيد ذكرى رونالدينيو بالدوري الإسباني بعد 17 عاما

إسبانيا تطالب بقطع العلاقات التجارية ووقف المعاهدات مع إسرائيل


هكذا وصف مدير التصوير الراحل تيمور تيمور فريق عمله: أصدقاء وأعمدة مهمة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

كيف تلتحق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا؟

كليات مسار الآداب والفنون بشهادة البكالوريا بعد قرار تطبيقها عام 2026

وسام أبو علي يغيب عن تعادل تورونتو ضد كولومبوس كرو بالدوري الأمريكي.. فيديو

مانشستر يونايتد يتحدى أرسنال فى أول قمة نارية بالدوري الإنجليزي 2025

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

المصري يستعيد خدمات حسين فيصل أمام بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف

%91 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مصانع السلع الغذائية بدون ترخيص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى