البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على أراضى الدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.
 
 
 
ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.
 
 
 
وتنص المادة بعد تعديلها على:
 
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة بمجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، والنائب سعيد طعيمه بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
 
 
 
كما رفض البرلمان مُقترح النائب سعيد العبودى بتغليظ شقى الغرامة فى الحالة الأولى لتصبح مليون جنيه حد أدنى ومليونى جنيه حد أقصى، وفى حالة التزوير تكون من 2 مليون إلى 4 مليون، قائلا "المليون لا يُحصل ثمن نصف فدان"، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التعديل حرص على ألا يكون هناك مغالاة، قائلا "الغرامة هى عقوبة وليست تعويض وهى تؤول إلى الدولة ويجب أن تكون مناسبة حتى لا تكون هناك شُبهة عدم دستورية، وهى تناسب طفرات أسعار الأراضى والتعدى يُقاس بمئات الملايين".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فلسفة العقوبة تقوم على الردع، وأن العقوبة السالبة للحرية هى الأصل، مضيفا أن عقوبة العدوان على المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية ووجود عقوبة مالية بالغرامة هى عقوبة تكميلية.
 
 
 
وقال الدكتور على عبد العال: "المحكمة الدستورية العليا وضعت ميزان لتوازن العقوبة مع الجُرم، والشطط فى العقوبة تدبيرا انتقاميا وليس عقوبة أو وسيلة للردع، وهنا تقع فى شبهة عدم الدستورية، لو الأمر متعلق بـ20 أو 30 متر فى صعيد مصر مثلا وحدثت هذه الجريمة، أقترح النزول بالحد الأدنى".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار عمر مروان، "الكثير ممن يعتدى على الأراضى الزراعية إذى رأى أنه سيحاسب بالسجن ثم سيدفع مبلغ من المال سيكون ذلك أكثر ردعا من الحبس فقط، وبالتالى تم الجمع بين العقوبتين"، ووافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة وكذلك ممثل وزارة العدل، واقترح مروان أن تصبح 100 ألف جنيه،  ووافق المجلس على مقترح الحكومة.
 

الجلسه العامه لمجلس النواب (1)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (2)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (3)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (4)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (5)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (6)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (7)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (8)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (9)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (10)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (11)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (12)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (13)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (14)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (15)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (16)
 

 


مجلس-النواب-(1)
 

مجلس-النواب-(2)
 

مجلس-النواب-(3)
 

مجلس-النواب-(4)
 

مجلس-النواب-(6)
 

مجلس-النواب-(8)
 

مجلس-النواب-(9)
 

مجلس-النواب-(10)
 

مجلس-النواب-(11)
 

مجلس-النواب-(12)
 

مجلس-النواب-(13)
 

مجلس-النواب-(14)
 

مجلس-النواب-(15)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

ريال مدريد ضيفا ثقيلاً على تالافيرا فى كأس ملك إسبانيا

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

مصر فى مواجهة تغيرات المناخ.. استراتيجية متكاملة للتكيف والحماية من أخطار السيول.. تطهير 117 مخر سيل بأطوال 318 كيلومترا.. وكيف يتنبأ مركز الفيضان بالسيول؟.. وهذه طرق التمييز بين المطر الغزير والسيل المدمر


تفاصيل رقم قياسى للأهلى فى ذكرى التتويج باللقب الأفريقى الثانى

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور


مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

محمد عبد الله مطلوب فى الدوري البرتغالي.. واللاعب يحيل العروض للأهلي

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى