البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على أراضى الدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.
 
 
 
ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.
 
 
 
وتنص المادة بعد تعديلها على:
 
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة بمجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، والنائب سعيد طعيمه بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
 
 
 
كما رفض البرلمان مُقترح النائب سعيد العبودى بتغليظ شقى الغرامة فى الحالة الأولى لتصبح مليون جنيه حد أدنى ومليونى جنيه حد أقصى، وفى حالة التزوير تكون من 2 مليون إلى 4 مليون، قائلا "المليون لا يُحصل ثمن نصف فدان"، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التعديل حرص على ألا يكون هناك مغالاة، قائلا "الغرامة هى عقوبة وليست تعويض وهى تؤول إلى الدولة ويجب أن تكون مناسبة حتى لا تكون هناك شُبهة عدم دستورية، وهى تناسب طفرات أسعار الأراضى والتعدى يُقاس بمئات الملايين".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فلسفة العقوبة تقوم على الردع، وأن العقوبة السالبة للحرية هى الأصل، مضيفا أن عقوبة العدوان على المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية ووجود عقوبة مالية بالغرامة هى عقوبة تكميلية.
 
 
 
وقال الدكتور على عبد العال: "المحكمة الدستورية العليا وضعت ميزان لتوازن العقوبة مع الجُرم، والشطط فى العقوبة تدبيرا انتقاميا وليس عقوبة أو وسيلة للردع، وهنا تقع فى شبهة عدم الدستورية، لو الأمر متعلق بـ20 أو 30 متر فى صعيد مصر مثلا وحدثت هذه الجريمة، أقترح النزول بالحد الأدنى".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار عمر مروان، "الكثير ممن يعتدى على الأراضى الزراعية إذى رأى أنه سيحاسب بالسجن ثم سيدفع مبلغ من المال سيكون ذلك أكثر ردعا من الحبس فقط، وبالتالى تم الجمع بين العقوبتين"، ووافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة وكذلك ممثل وزارة العدل، واقترح مروان أن تصبح 100 ألف جنيه،  ووافق المجلس على مقترح الحكومة.
 

الجلسه العامه لمجلس النواب (1)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (2)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (3)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (4)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (5)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (6)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (7)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (8)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (9)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (10)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (11)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (12)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (13)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (14)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (15)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (16)
 

 


مجلس-النواب-(1)
 

مجلس-النواب-(2)
 

مجلس-النواب-(3)
 

مجلس-النواب-(4)
 

مجلس-النواب-(6)
 

مجلس-النواب-(8)
 

مجلس-النواب-(9)
 

مجلس-النواب-(10)
 

مجلس-النواب-(11)
 

مجلس-النواب-(12)
 

مجلس-النواب-(13)
 

مجلس-النواب-(14)
 

مجلس-النواب-(15)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل التيك توكر علاء الساحر في تهمة احتجاز شخص والاعتداء عليه

شاب يختلق واقعة تعرضه لعملية سطو من أجل إقناع خطيبته بالصلح فى الهرم

مسنة فيومية عمرها 80 عاما تقهر المثل الشعبي "بعد ما شاب ودوه الكتاب" وتحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة مبروكة: حققت حلمي حياتي إني اتعلم لأقرأ القرآن.. ومحافظ الفيوم يكرمها ويمنحها رحلة عمرة وفرصة عمل لحفيدها

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج


مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني فى الهرم.. صور

لحظات الفراق والحزن فى جنازة مدير التصوير تيمور تيمور.. الصدمة تسيطر على وجوه النجوم.. والدته: أطيب قلب ادعوا له عريس بيتزف فى الجنة.. زوجته: كان قلبه حاسس طلبها ونالها

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية


معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية

سى إن إن: خيارات صعبة أمام ترامب بعد انتصار بوتين فى قمة ألاسكا

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب

صحف بنجلاديش تبرز تحقيق اليوم السابع حول مخططات إسرائيل لتهجير سكان غزة

مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتدعو الدول لعدم المشاركة فى الجريمة النكراء

موعد المولد النبوى الشريف 2025.. ذكرى ميلاد خير البشرية

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. المصري البورسعيدى يتصدر

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى