البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على أراضى الدولة

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على نص المادة (115 مكرراً) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة على كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119.
 
 
 
ووافق المجلس أيضا على خفض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فقط، مع الإبقاء على الحد الأقصى للغرامة كما هو مليون جنيه.
 
 
 
وتنص المادة بعد تعديلها على:
 
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة بمجلس النواب الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، والدكتور خالد حنفى، والنائب سعيد طعيمه بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.
 
 
 
كما رفض البرلمان مُقترح النائب سعيد العبودى بتغليظ شقى الغرامة فى الحالة الأولى لتصبح مليون جنيه حد أدنى ومليونى جنيه حد أقصى، وفى حالة التزوير تكون من 2 مليون إلى 4 مليون، قائلا "المليون لا يُحصل ثمن نصف فدان"، وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن التعديل حرص على ألا يكون هناك مغالاة، قائلا "الغرامة هى عقوبة وليست تعويض وهى تؤول إلى الدولة ويجب أن تكون مناسبة حتى لا تكون هناك شُبهة عدم دستورية، وهى تناسب طفرات أسعار الأراضى والتعدى يُقاس بمئات الملايين".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن فلسفة العقوبة تقوم على الردع، وأن العقوبة السالبة للحرية هى الأصل، مضيفا أن عقوبة العدوان على المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية ووجود عقوبة مالية بالغرامة هى عقوبة تكميلية.
 
 
 
وقال الدكتور على عبد العال: "المحكمة الدستورية العليا وضعت ميزان لتوازن العقوبة مع الجُرم، والشطط فى العقوبة تدبيرا انتقاميا وليس عقوبة أو وسيلة للردع، وهنا تقع فى شبهة عدم الدستورية، لو الأمر متعلق بـ20 أو 30 متر فى صعيد مصر مثلا وحدثت هذه الجريمة، أقترح النزول بالحد الأدنى".
 
 
 
من ناحيته قال المستشار عمر مروان، "الكثير ممن يعتدى على الأراضى الزراعية إذى رأى أنه سيحاسب بالسجن ثم سيدفع مبلغ من المال سيكون ذلك أكثر ردعا من الحبس فقط، وبالتالى تم الجمع بين العقوبتين"، ووافق على النزول بالحد الأدنى للغرامة وكذلك ممثل وزارة العدل، واقترح مروان أن تصبح 100 ألف جنيه،  ووافق المجلس على مقترح الحكومة.
 

الجلسه العامه لمجلس النواب (1)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (2)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (3)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (4)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (5)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (6)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (7)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (8)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (9)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (10)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (11)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (12)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (13)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (14)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (15)
 

 

الجلسه العامه لمجلس النواب (16)
 

 


مجلس-النواب-(1)
 

مجلس-النواب-(2)
 

مجلس-النواب-(3)
 

مجلس-النواب-(4)
 

مجلس-النواب-(6)
 

مجلس-النواب-(8)
 

مجلس-النواب-(9)
 

مجلس-النواب-(10)
 

مجلس-النواب-(11)
 

مجلس-النواب-(12)
 

مجلس-النواب-(13)
 

مجلس-النواب-(14)
 

مجلس-النواب-(15)
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيادات الموت.. تفاصيل ضبط مهندسة وسكرتيرة انتحلتا صفة طبيبة تجميل

كيلو السمك بـ30 جنيه بس.. قرية البشندى بالوادى الجديد تحصد الدفعة الثانية من مزرعة الأسماك الحكومية.. طرح المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.. ورئيس المركز: خطة لتعميم التجربة فى القرى لتحقيق الأمن الغذائى.. صور

أسيست أرنولد ضد يوفنتوس يسدد قيمة انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد

احجز رحلتك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم الخميس 3-7-2025

فى انتظار القيد.. الإسماعيلى يتوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين والأفارقة


اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. ما حكم صلاة الجنازة والدفن فى أوقات الكراهة؟.. ما مسؤولية الوالدين شرعا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات؟.. وما حكم وضع سترة أمام المصلى منفردا؟

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

دليل الناخب.. كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات التصويت فى الانتخابات

البنتاجون: الضربات الأمريكية للبرنامج النووي الإيراني أعادته عامين إلى الوراء

اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو


"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لزيادة ضرائب التبغ والكحول والمشروبات السكرية

حر لا يُطاق.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة اليوم الخميس 3 يوليو 2025

5 حالات للإخلاء الإجبارى فى قانون الإيجار القديم.. أبرزها امتلاك وحدة بديلة

انتعاشة تجارية بميناء الإسكندرية.. محطة تحيا مصر تستقبل أكبر سفن حاويات بالعالم.. حمولات السفن أكثر من 285 ألف طن.. وتطوير الأرصفة ومحطات الهيئة فى السنوات الأخيرة أبرز عوامل نجاح الميناء.. صور

تفاصيل زيادات الإيجار القديمة وفق المناطق.. حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا

معلومة قانونية.. متى تحفظ النيابة القضايا وكيف يتم الطعن عليها؟

بعد حسم البرلمان.. كيف يتم إخلاء الايجار خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى؟

إسرائيل: اعتقال متظاهرين قرب قيادة الجيش للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

بعد جدل حذف أغانى أحمد عامر.. هل الغناء حلال أم حرام؟.. الدكتور على جمعة: لا يوجد حكم مطلق وهناك موسيقى تهذب الروح.. الشيخان محمد الغزالى وعبد الحليم محمود يفتيان ياسمين الخيام.. وهذا ما قاله الشعراوى لـ شادية

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى