اعرف عقوبة خطف وسيلة من وسائل النقل فى قانون الإرهاب

جماعات إرهابية-أرشيفية
جماعات إرهابية-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجانى عملًا من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

 

ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

 

وعرف القانون الجريمة الإرهابية بانها، كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 

كما عرف الإرهابى بأنه، كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية بالجيم استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أعظم مشروع فى القرن الواحد والعشرون

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص


إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

حكاية مكالمة حزينة جمعت عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قبل وفاة الأخيرة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت


الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها فى حريق منزلها بالإسكندرية

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحدد شروط صرف منحة وفاة أصحاب المعاش

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى