اعرف عقوبة خطف وسيلة من وسائل النقل فى قانون الإرهاب

جماعات إرهابية-أرشيفية
جماعات إرهابية-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجانى عملًا من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

 

ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

 

وعرف القانون الجريمة الإرهابية بانها، كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 

كما عرف الإرهابى بأنه، كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لائحة تحفيزية جديدة للاعبين مودرن سبورت استعدادا للدورى الممتاز

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

5 أسباب تقرّب رودريجو من باريس سان جيرمان

أكسيوس: ويتكوف يخطط لإجراء محادثات مع عراقجى فى أوسلو الأسبوع المقبل

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


عبد الله السعيد: الكرة فقدت لاعبا استثنائيا.. ومؤمن زكريا: شيكابالا واحد بس

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

الزمالك يبحث تمديد عقد ناصر ماهر

مدحت العدل: سندعو كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح فى مهرجان اعتزال شيكابالا


هشام ماجد وأكرم حسنى ومصطفى غريب فى عرض مشروع "يالا مسرح".. صور

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

بعد ميدو وحازم إمام.. عمرو الجناينى يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك

فيفا يخفض أسعار تذاكر ربع نهائى مونديال الأندية وسط تراجع الحضور الجماهيرى

القبض على شخصين بواقعة تصوير سيدات بغرفة تغيير ملابس فى جيم بالمحلة

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

أنجيلا ميركل عن ترامب: يسعى للفت الانتباه وأخطأت بطلب مصافحته

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الحكومة: تسجيل أكثر من 200 ألف حساب بصناديق الاستثمار فى الذهب خلال عام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى