اعرف عقوبة خطف وسيلة من وسائل النقل فى قانون الإرهاب

جماعات إرهابية-أرشيفية
جماعات إرهابية-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى، أو المنصات الثابتة التى يتم تثبيتها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد، أو لأية أغراض اقتصادية أخرى، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، أو ارتكب الجانى عملًا من أعمال العُنف ضد شخص يوجد فى أى منها، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت.

 

ويُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع فى الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

 

وعرف القانون الجريمة الإرهابية بانها، كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

 

كما عرف الإرهابى بأنه، كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أزمة هجومية تضرب سيراميكا قبل مواجهة الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تهريب مخدرات بطائرة مسيرة

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو


طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر


حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

يديعوت أحرونوت: تفاصيل استعداد إسرائيل لمواجهة عسكرية مع حزب الله

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

الأهلي مهتم بضم محمد توريه لتدعيم هجومه في يناير

كارول سماحة لـ اليوم السابع: مهما حصل بالحياة ما لازم ننكسر

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

وزارة التربية والتعليم: امتحانات نصف العام فى مواعيدها والدراسة مستمرة حتى نهاية ديسمبر.. وتؤكد: المديريات التعليمية تحدد 4 يناير موعد تقييمات الترم الأول للمواد غير المضافة و10 من نفس الشهر للمواد الأساسية

الطقس اليوم الأربعاء 17-12-2025.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى