كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

الجريمة الإليكترونية - أرشيفية
الجريمة الإليكترونية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

تجربة الحياة أثبتت أن الحرية المطلقة تُعد مفسدة فى كثير من الأحيان، فإذا كفل القانون وأجاز للأفراد إنشاء الحسابات الخاصة والمواقع الإليكترونية وتثبيت ونشر المعلومات والبيانات من خلالها، فإن مثل هذا الحق لا يمكن أن يكون مطلقا "لكل من هب ودب"، وإلا تحولت الأنظمة المعلوماتية والمواقع إلى فوضى عارمة وأصبحت مرتعا للجرائم والإضرار بالأمن القومي.

نشر جماعة الإخوان للشائعات

5d05204a2a296
 

خلال الفترة الماضية ، خرجت علينا أبواق جماعة الإخوان الإرهابية والجهات الموالية لها لتنشر وتبث الشائعات والأكاذيب والافتراءات حول عملية تجريم عملية الدخول على الحسابات الشخصية والمواقع والأنظمة المعلوماتية، باعتبار أن الأمر يُعد بمثابة اختراق للحياة الشخصية، ما جعل البعض يستجيب لمثل تلك الدعوات التحريضية والتخريبية من جماعة الإخوان دون التطرق إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 قد ناقش الأمر مستوفياَ الشروط والإجراءات حال إجازته.

14079-14079-عقوبات-الجرائم-المعلوماتية-600x198

فى التقرير التالى ، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية الحق فى دخول "الحسابات الشخصية" أو "المواقع الإليكترونية" أو "الأنظمة المعلوماتية" من الناحية القانونية للرد على أبواق جماعة الإخوان الإرهابية والجهات الموالية لها والتى تحاول نشر الشائعات وبثها عبر قنواتها الفضائية التى تبث من قطر وتركيا وكذا مواقعها وصفحاتها الإليكترونية – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى.

 حالات دخول المواقع والحسابات الشخصية وفقا للقانون

82080-82080-20181204020121121

أكد الخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى أن القانون تكفل ببيان الأحوال التى يصح فيها دخول الحسابات الشخصية والمواقع، مشيرا إلى أن قانون تقنية المعلومات بين بعض حالات دخول المواقع أو الحسابات الخاصة أو الأنظمة المعلوماتية وذلك فى المواد 2 و 6 و 7 ، قائلا: "ويتضح من استقراء نصوص تلك المواد أن الدخول قد يتم بمعرفة مقدم الخدمة لحفظ وتخزين البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدم لمدة محددة مع الحفاظ على سريتها وحرمة الحياة الخاصة إلا فى أحوال استثنائية أجاز القانون إفشائها وجميعها تتعلق بالأمن القومى بناء على طلب جهات محددة أو بناء على أمر قضائى مسبب لضبط الجرائم أو لحجب المواقع أو الحساب أو النظام المعلوماتي".

175568-175568-الجرائم-الالكترونية

وقال البدوى : "لقد أوضحت المادة الثانية التزامات وواجبات مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وحفظها وتخزينها والمحافظة على سريتها وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها مع تأمينها وعدم خرقها أو إتلافها.

282822-282822-282822-282822-282822-EA_1052367_398535

جهات التحقيق تصدر أمر مسبب قابل للتجديد للتفتيش

وأضاف الخبير القانونى: "خولت المادة السادسة لجهة التحقيق المختصة أن تصدر أمراً مسبباً، لمأمورى الضبط القضائى لمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب، تكون موجودة فيه ، وكذا البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى النظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط".

المادة 7 وحماية الأمن القومى من جرائم السوشيال ميديا

استطرد محمود البدوى : "نصت المادة السابعة على أن لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا".

وتابع: "عند وجود حالة الاستعجال لوجود خطر حالى أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز".

القانون راعى حماية الحياة الشخصية

وأشار البدوى إلى أن القانون كما أجاز لمسألة الحق فى دخول "المواقع" أو "الحسابات الخاصة أو "الانظمة المعلوماتية" من الناحية العملية، فقد تصدى أيضاَ لما يُطلق عليه مسألة "تجاوز الحق فى الدخول"، حيث إن تجاوز حق الدخول يقتضى المكوث فى السيطرة على الموقع أو الحساب الشخصى وهو سلوك مادى إيجابى يرد على محل بعينه وهو موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، لذا كان فعل التجاوز متصور فى حالتين شطط الجانى فى فعل التجاوز بأن يستغرق فى المكوث فى الموقع أو الحساب زمنا أطول مما قرره القانون.

وتابع : "ليس من الغريب أن يُلزم القانون مقدمى الخدمة بدخول الأنظمة المعلوماتية لحفظ وتخزين بعض البيانات والمعلومات وتقديمها لجهات الأمن والقضاء وأن يمنح القانون لجهات التحقيق والأمن فى أحوال بعينها الدخول إلى المواقع الإليكترونية والحسابات الخاصة لتحقيق أغراض محددة ولمدد معينة، ولكنه فى نفس الوقت راع فى ذات الوقت أن هذا الدخول قد يكون هاتكا للحياة الخاصة لأفراد المجتمع ومن المحتمل إساءة استعمال هذا الحق أو التعسف فيه بالاستمرار فى الموقع أو الحساب مدة زمنية أطول مما ينص عليه القانون أو لغير الغرض المخصص له الدخول أو بعد انتهاء المدة أو الغرض أو قرار السلطة القضائية بإلغاء الدخول ، ولهذا جرم المشرع فعل تجاوز الحق فى دخول الموقع أو الحساب الخاصة والأنظمة المعلوماتية ورصد له عقوبة جنائية، إذ نصت المادة 14 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، ثم نص المشرع على عقوبة العزل كعقوبة تبعيه متى كان من تجاوز حق الدخول موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته.

 التجاوز يعد من جرائم الفعل المطلق

وقال: "التجاوز يعد من جرائم الفاعل المطلق إذ لا يشترط صفة خاصة فى فاعلها، ويلزم أن يرد فعل التجاوز على محل بعينه وهو إما موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، والنظام المعلوماتى هو "مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية أما الموقع فيعنى نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، وأما الحساب الخاص فهو: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتباري، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى ومن ثم لا تتحقق النتيجة إن انصب التجاوز على بيانات ومعلومات اليكترونية.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. لماذا ثار المصريون ضد الإخوان؟.. خبراء وسياسيون يكشفون: الجماعة تعاملت مع مصر على أنها غنيمة وحاولوا تفتيت مؤسساتها لصالحهم.. والتنظيم زرع عناصره داخل مؤسسات الدولة

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

زد يعلن تعيين محمد شوقي مديرًا فنيًا في الموسم الجديد.. فيديو

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق


تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة


الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

الرئيس السيسى لـ"حفتر": استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى (إنفوجراف)

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

موعد مباراة الإنتر ضد فلومينينسي فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى