ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

ارشيفية
ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نصت المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.

بينما عرفت المادة 2 من القانون العمل الإرهابى، وقالت إنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مميزات تطبيق مصر قرآن كريم.. التقنية فى خدمة القرآن وعلومه.. إنفوجراف

ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدورى .. فيديو وصور

مسرح UArena يستعد لاستقبال حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب الليلة

وزير الخارجية يطلع نظيره البريطانى على جهود مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة


القبض على المتهم بسرقة هاتف بالإكراه فى القاهرة.. فيديو

فان دايك: العقلية والروح الجماعية أساس دفاع ليفربول عن لقب البريميرليج

انطلاق معسكر فيفا بمشاركة 35 محكمة

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

الإخوان والكينست الاسرائيلى "إيد واحدة".. مختار نوح يكشف: كيف باعت الجماعة الإرهابية قضية فلسطين ودعمت نتنياهو فى حصار قطاع غزة؟.. وباحثون يؤكدون صهيونية التنظيم والدعم المطلق لجيش الاحتلال


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

على لاريجانى: إيران سترد بقوة على أى عدوان إسرائيلى

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد بورنموث الليلة

الأهلى يبحث عن تصحيح المسار الليلة أمام فاركو بالدوري المصري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى