نائب النقض السابق: فتاة العياط عوضت عن الحبس الاحتياطى معنويا بنشر برائتها

فتاة العياط - أرشيفية
فتاة العياط - أرشيفية
كتب علاء رضوان

لازالت قضية "فتاة العياط" تشغل الرأى العام، وبالأخص منذ الأمس حيث صدور قرار من النائب العام بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها – كما ورد فى بيان النيابة – وذلك عقب مرور 120 يوماَ على ارتكاب واقعة القتل فى غضون 13 يوليو، وأجراء تحقيقات موسعة حول الحادث وتوجيه تهمة القتل العمد للفتاة.

خلال الساعات الماضية كان الشغل الشاغل بالنسبة للمختصين هو الحديث عن مسألة أمر "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، ومدى أحقية صدوره من قبل النيابة العامة فى تلك القضية والأثار المترتبة عليه وهل يجوز الغاء القرار من الناحية القانونية، بينما كان هناك إشكالية أخرى بعيداَ عن القرار ألا وهى مدى أحقية أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، بالتعويض مقابل فترة الحبس الاحتياطى منذ ارتكاب الواقعة حيث بلغت فترة حبسه احتياطيا 104 يوماَ منذ ارتكاب الواقعة بتاريخ 13 يوليو حتى انتهاء إجراءات اخلاء سبيلها فى غضون 6 نوفمبر من الشهر الحالي.

وللإجابة على تلك الإشكالية، يقول المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن المُشرع المصري لم يضع تعويضاَ مادياَ للمتهم فى حالة براءته أو حفظ قضيته أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما هو الحال فى التشريعات العربية والأوربية حيث أن الأمر مقتصر فقط على التعويض المعنوى كما هو وارد فى نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

ووفقا لـ"الشوربجى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" فإن المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".

ويُضيف نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت مؤخرا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية متضمنا مادة جديدة برقم 562 تنص على أن: "كل من حُبس احتياطيا، أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض فى أية حالة من الحالات الآتية:

إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأى سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية، أو إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوسا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى من الإفلات من العقاب"، كما يتم تأسيس دعوى التعويض على المادة 54 من الدستور التى تنص على أن: "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".  

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عدى الدباغ وخوان ألفينا فى تشكيل الزمالك الأساسى لمواجهة مودرن سبورت

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

ميلان يحسم صفقة فيكتور بونيفاس من ليفركوزن على سبيل الإعارة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله


زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

رئيس اللجنة الهندسية: الحفر لم يتوقف في استاد الأهلي..وما يتردد غير صحيح

تفوق على رونالدو.. محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

وفاة فرانك كابريو.. سر الشعبية الجارفة للقاضى "الأكثر لطفاً فى العالم"


علشان تختار لولادك صح.. الفروق بين نظام البكالوريا والثانوية العامة

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى