تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ــ عبد اللطيف صبح
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
 
ونستعرض فيما يلى الـملامح الأساسية لـمشروع القانون الـمعروض، والتعديلات التى أجرتها اللجنة عليه:
 
وردت أحكام المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
- تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور.
- احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. فيما استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
- تم حذف الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية، حيث تضمنت مواد مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للأحكام الواردة بهما.
 
وعند قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المباني الخاضعة لقانون 144 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمده تزيد على تسع سنوات، وُجد أنه ليس محله القانون (144) لسنة 2006، وإنما هذا التعديل محله القانون (203) لسنة 1996، ولذلك فقد رفضته اللجنة.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى وذلك بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأحزاب السياسية وثقافة السلام

الأحزاب السياسية وثقافة السلام الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

بعد انهياره جزئيا.. إنشاء كوبرى جديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

الجولة الأخيرة من دوري نايل تحسم صراع عاشور ومنسى وفيصل على لقب الهداف

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية


رامى ربيعة مدافع الأهلى والفراعنة يحتفل بعيد ميلاده الـ"32" اليوم

الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20- 5 – 2025 والقنوات الناقلة

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it


مهرجان كان السينمائى يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى