تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ــ عبد اللطيف صبح
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
 
ونستعرض فيما يلى الـملامح الأساسية لـمشروع القانون الـمعروض، والتعديلات التى أجرتها اللجنة عليه:
 
وردت أحكام المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
- تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور.
- احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. فيما استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
- تم حذف الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية، حيث تضمنت مواد مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للأحكام الواردة بهما.
 
وعند قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المباني الخاضعة لقانون 144 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمده تزيد على تسع سنوات، وُجد أنه ليس محله القانون (144) لسنة 2006، وإنما هذا التعديل محله القانون (203) لسنة 1996، ولذلك فقد رفضته اللجنة.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى وذلك بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

تالافيرا ضد الريال.. الملكى يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز 3-2 بكأس الملك

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بوتين: القوات الروسية تقدمت بجميع محاور القتال فى أوكرانيا.. وكييف ترد بضرب مصافى نفط روسية وموسكو تسقط 94 مسيّرة.. مأساة غزة مستمرة: 17 وفاة نتيجة البرد القارس

أخبار الرياضة المصرية الأربعاء 17 - 12 - 2025


مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية أمام برينتفورد

لماذا تعجل فيفا فى إيقاف قيد الزمالك؟ السر فى صفقة شيكو بانزا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة


قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

أهداف مباراة منتخب مصر واليابان الودية مواليد 2009.. فيديو

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى