تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ــ عبد اللطيف صبح
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
 
ونستعرض فيما يلى الـملامح الأساسية لـمشروع القانون الـمعروض، والتعديلات التى أجرتها اللجنة عليه:
 
وردت أحكام المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
- تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور.
- احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. فيما استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
- تم حذف الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية، حيث تضمنت مواد مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للأحكام الواردة بهما.
 
وعند قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المباني الخاضعة لقانون 144 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمده تزيد على تسع سنوات، وُجد أنه ليس محله القانون (144) لسنة 2006، وإنما هذا التعديل محله القانون (203) لسنة 1996، ولذلك فقد رفضته اللجنة.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى وذلك بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.. وعبد الناصر محمد مديرا للكرة

جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد.. زيزو وعاشور يُعرقلان الصفقة

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا


الأهلي يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكي ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

بعد زوبيميندي.. أرسنال فى طريقه لحسم صفقة جيوكيريس

كل ما تريد معرفته على تطورات رحيل وسام أبو علي من الأهلي

"نيمبوس وستراتوس" سلالات جديدة من كورونا تظهر حديثا.. الخبراء: تحوى طفرات تساعد على التهرب من الجهاز المناعى وتعد الأكثر عدوى.. "الصحة العالمية" تراقب المتحور الجديد وتقيم "ستراتوس" بالمنخفض.. وهذه أبرز الأعراض

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين


وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

جينيفر أنيستون تكشف تفاصيل الموسم الرابع من مسلسل "The Morning Show"

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

هويسن يعتذر لجماهير الريال قبل موقعة سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

إحالة 8 أشخاص للمحاكمة بتهمة النصب على تاجر لتغيير عملات أجنبية

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى