تعرف على الملامح الأساسية لتعديلات قانون تنظيم هدم المنشآت غير الآيلة للسقوط

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ــ عبد اللطيف صبح
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
 
ونستعرض فيما يلى الـملامح الأساسية لـمشروع القانون الـمعروض، والتعديلات التى أجرتها اللجنة عليه:
 
وردت أحكام المشروع في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:
- تضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور.
- احتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك. فيما استهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.
- تم حذف الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثانية، حيث تضمنت مواد مشروع القانون تنظيمًا جديدًا للأحكام الواردة بهما.
 
وعند قيام اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المباني الخاضعة لقانون 144 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمده تزيد على تسع سنوات، وُجد أنه ليس محله القانون (144) لسنة 2006، وإنما هذا التعديل محله القانون (203) لسنة 1996، ولذلك فقد رفضته اللجنة.
 
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى وذلك بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون "ألفي جنيه"، بدلاً من "خمسة آلاف جنيه"، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مؤشرات البورصة تواصل الهبوط للجلسة الثانية وخسائر سوقية 5 مليارات جنيه.. بيع مكثف من المؤسسات الأجنبية يقابله مشتريات محلية.. انتعاش أرباح شركات الأدوية والعقارات.. وعائلة قرة تخفض حصتها في القاهرة للزيوت

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

مكالمة دعم وحب من كريم عبد العزيز لزوجته آن الرفاعى بعد شائعات انفصالهما

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة


ذكرى لقائهما الأول.. ميرفت القفاص تروي قصة الحب والزواج من عمار الشريعي

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم


دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى الفيفا واليويفا بسبب غزة

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

صحيفة ألمانية ترد على تصريحات فادفول حول إرسال قوات إلى أوكرانيا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى