مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان استثناء استعمال الرأفة بجرائم الأسلحة لكتابة التقرير

اسلحة-ارشيفية
اسلحة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون

الأسلحة والذخائر

، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى .

وأقيمت الدعوى رقم 56  لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 جنايات مركز أسيوط والمقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال اسيوط المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 4/2/2019 في الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية.

 كما طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما بجلسة 8/11/2014 ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، وثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات اسيوط المشار إليه.

وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والزخيرة على أن " "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلسة 13 أكتوبر 2018 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توتنهام يخشى مفاجآت بيرنلى في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي

التغيرات المناخية تضرب العالم.. مقتل 100 شخص فى كشمير ونيبال جراء السيول والانهيارات.. حرائق غابات تهدد مدنًا كندية.. أمطار فى تونس.. وإطلاق حملة لمكافحة حرائق الغابات بالجزائر ووزارة الداخلية تحذر المواطنين

العين يواجه البطائح في افتتاح الدوري الإماراتي.. والإصابة تهدد مشاركة رامي ربيعة

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

3 مباريات قوية فى ختام الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري اليوم


الكرملين يعلن انتهاء محادثات بوتين وترامب بألاسكا

ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث

هل يُعاقب القانون من أخطأ بنيّة سليمة؟.. واقعة فيديو المتحف المصرى تطرح السؤال

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)

ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون


محمد صلاح رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه بـ 187 هدفا

محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعى.. وتعلمنا من أخطاء مباراة مودرن

عبيدة عروسة فى حفل زفاف أسطورى بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة

ريبيرو: الأهلي حقق الفوز على فاركو بالأسلوب الخاص بنا

لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين تزور نجوى فؤاد غدا لبحث مشكلاتها

الحزن يسيطر على بيكهام عقب عدم مشاركته فى تشكيل الأهلى أمام فاركو.. فيديو

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور

حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع العربي 2-2 بالدوري القطري

أبزر توقعات الموسم الجديد في الدوري الإسباني

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى