مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان استثناء استعمال الرأفة بجرائم الأسلحة لكتابة التقرير

اسلحة-ارشيفية
اسلحة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون

الأسلحة والذخائر

، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى .

وأقيمت الدعوى رقم 56  لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 جنايات مركز أسيوط والمقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال اسيوط المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 4/2/2019 في الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية.

 كما طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما بجلسة 8/11/2014 ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، وثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات اسيوط المشار إليه.

وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والزخيرة على أن " "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلسة 13 أكتوبر 2018 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مايا دياب تحيى حفلاً غنائياً فى البحرين.. 29 مايو الجارى

"فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا


طارق مصطفى يستعين بـ سيراميكا لاستكشاف الأهلي قبل مواجهة السبت

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

لافروف: الغرب يسعى لوضع الهند والصين فى موضع مواجهة


أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم

أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد.. الروخي بلانكوس يتأخر بهدف في الشوط الأول

ضحايا ومصابين فى فيضانات وسيول جارفة تضرب الجزائر.. فيديو

رئيس دولة الإمارات يمنح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "وسام الشيخ زايد"

بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات

أول فوج من الحجاج يغادر مصر وسط تسهيلات غير مسبوقة من وزارة الداخلية.. إجراءات منظمة وخدمات متميزة تضمن راحة ضيوف الرحمن من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة.. وفنادق مميزة ووسائل نقل حديثة ومخيمات مكيفة.. فيديو

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

حماس: نتوقع دخول المساعدات إلى غزة فورا وفق التفاهمات الأمريكية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى