مفوضية الدستورية تحجز دعوى بطلان استثناء استعمال الرأفة بجرائم الأسلحة لكتابة التقرير

اسلحة-ارشيفية
اسلحة-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون

الأسلحة والذخائر

، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى .

وأقيمت الدعوى رقم 56  لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط فى الجناية رقم 7910 لسنة 2015 جنايات مركز أسيوط والمقيدة برقم 2000 لسنة 2015 كلى شمال اسيوط المؤيد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 4/2/2019 في الطعن رقم 4036 لسنة 87 قضائية.

 كما طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما بجلسة 8/11/2014 ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، وثانيهما بجلسة 14/2/2015 فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات اسيوط المشار إليه.

وتنص المادة 26 من قانون الأسلحة والزخيرة على أن " "يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى جلسة 13 أكتوبر 2018 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

يانيك فيريرا يصل نهاية الأسبوع لقيادة الزمالك وجلسة مرتقبة لحسم خارطة الطريق


البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

الأهلى يطلب من ريبيرو حسم موقف نجم الفريق الشاب بسبب عرض زعيم الثغر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية

ليلة الرباعيات فى كأس العالم للأندية.. باريس سان جيرمان يُنهي رحلة ميسي المونديالية.. نجم الأرجنتين يتجرع هزيمة تاريخية ويفشل فى معادلة رقم رونالدو.. وهاري كين يصدم فلامنجو ويقود بايرن ميونخ لـ"نهائي مبكر"

أكتوبر أو نوفمبر.. اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصري ورفض إقامته فى أغسطس

الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى