المالية: خصم 30 % من غرامات التأخير لمن يُبادر بالاتفاق على فض المنازعة

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس الوزراء، ونتطلع لإقراره من مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر 2019، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم، وتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي. 
 
وقال معيط ، إن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على إقرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء. 
 
أضاف وزير المالية ، أنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إعفاء الممول من أداء 30%من غرامات مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه، ويسرى ذلك على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
 
أوضح معيط ، أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف قصر مدة حساب مقابل التأخير، على ما يجاوز مبلغ مائتي جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، وتلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذي أجرته المصلحة على الإقرار المقدم منه.
 
وأشار وزير المالية ، إلى أن تعديل المادة «110» من قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقرير حافز للممول الذي يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يراعى تقرير حكم انتقالي يقضي باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط. 
 
وقال معيط ،  إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحًا أنه تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورًا، مع إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات. 
 
وأضاف وزير المالية ، أنه كان من قبل يتم تقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة كل شهر، وعندما أصبح وزيرًا للمالية جعله كل عام؛ تيسيرًا على أصحاب المهن الحرة التى يمكن أن تخضع أعمالهم للضريبة على فترات متقطعة مثل: الفنانين، والمحاسبين، والمحامين، والاستشاريين وغيرهم، وظل الوضع علي ذلك لمدة عام، ولكن تلاحظ انخفاض عدد الإقرارات الضريبية المقدمة شهريًا، وزيادة عمليات التهرب الضريبي، مما اضطره للعدول عن هذا الإجراء، وأن يكون تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة أربع مرات في السنة؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأحزاب السياسية وثقافة السلام

الأحزاب السياسية وثقافة السلام الثلاثاء، 20 مايو 2025 07:00 ص

الأكثر قراءة

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد

الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية


موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

أخبار الرياضة المصرية الإثنين 19 - 5 -2025

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

"استعادة منطقة العطرون".. تفاصيل انتصارات الجيش السودانى فى شمال دارفور


برايتون ضد ليفربول.. هارفى إليوت يفتتح أهداف اللقاء فى الدقيقة 9

مهرجان كان السينمائى يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية.. صور

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو بـ132 مليون دولار وسط اهتمام إنجليزي متزايد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى