17 نوفمبر دعوى وزير العدل لتفسير قانون التأمين الاجتماعى بشأن معاش الوزير ونائبه

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 17 نوفمبر، لنظر دعوى التفسير المقامة من وزير العدل لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018، لبيان ما اذا كان النص يقتصر تطبيقه على من يشغل فعليا منصبى الوزير ونائب الوزير أم يمتد تطبيقه لغيرة .    

وأقام وزير العدل دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 40 تفسير تشريعى وذلك  لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى:

أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.

ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.

ثانياًً: يسوى له المعاش عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).

ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) إستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.

وإستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور إنتهاء الخدمة فى حالة إختياره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

تطورات ملف تجديدد عقد رامي ربيعة مع الأهلي وطلبات اللاعب

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم


الخارجية الروسية: لا اتصالات ثنائية مع الولايات المتحدة في مجال أمن المعلومات

هاري كين يُخلد أولى بطولاته في متحف بايرن ميونخ .. صور

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

استقبال تاريخى فى الدوحة.. رئيس أمريكا فى قطر لأول مرة منذ 20 عاما.. مناقشات استراتيجية واتفاقيات بمليارات الدولارت.. ترامب: أثق فى جهود الأمير لحل النزاعات.. وتميم: الاتفاقيات ترفع العلاقة لأعلى مستوى

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل فيروز قبل إقامته غدا بالمسرح الكبير

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

اليونان تصدر تحذيرا من احتمال حدوث تسونامى عقب الزلزال

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى