17 نوفمبر دعوى وزير العدل لتفسير قانون التأمين الاجتماعى بشأن معاش الوزير ونائبه

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 17 نوفمبر، لنظر دعوى التفسير المقامة من وزير العدل لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم ( 160 ) لسنة 2018، لبيان ما اذا كان النص يقتصر تطبيقه على من يشغل فعليا منصبى الوزير ونائب الوزير أم يمتد تطبيقه لغيرة .    

وأقام وزير العدل دعواه التى حملت رقم 1 لسنة 40 تفسير تشريعى وذلك  لتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى.

وتنص المادة 31 على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتى:

أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيها شهريا، ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة إشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات ، وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أوفيهما معاً.

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ إنتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أوفيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور.

ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً.

ثانياًً: يسوى له المعاش عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند (أولا) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20).

ثالثا: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) إستحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الإشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى.

وإستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور إنتهاء الخدمة فى حالة إختياره.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كايروكي يحيي حفل استاد القاهرة بحضور أكثر من 60 ألفًا ورسائل داعمة لفلسطين

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

أسد الحملاوي يتمرد على شلونسك البولندي بسبب الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

إطلاق نار عشوائى يحول زفاف بأم درمان لمأساة.. مقتل العريس و3 من الحضور

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟


ميلان يعلن رسميًا رحيل تامي أبراهام

أزمة تمويل حرب إيران وغزة تفجر خلافا بين وزارتى الدفاع والمالية فى إسرائيل

رحيل مفاجئ للنجمة الهندية شيفالي جاريوالا الشهيرة بأغنية Kaanta Laga

مصرع 50 شخصا فى انهيار منجم ذهب فى السودان.. التفاصيل

الداخلية تكشف تفاصيل العثور على متوفيين أسفل كوبري في القاهرة


الأهلي يتسلم 8 ملايين دولار من فيفا ويترقب رد الضرائب الأمريكية فى باقي المستحقات

أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق

ترقبوا.. محافظ الجيزة يعتمد اليوم تنسيق الثانوى العام 2025

حكايات موجعة من حادث المنوفية.. الأهالى يسردون لليوم السابع قصص كفاح الراحلات والموت الجماعى.. رويدا لم تُزف وشيماء لم تُكمل هندستها.. و4 طالبات متفوقات بالإعدادية ينتقلن من دفتر الأحلام إلى سجل الوفيات.. صور

تنسيق الثانوى العام بالقاهرة 2025.. اعرف التوقعات بعد إعلان نتيجة الإعدادية

3 ملايين دولار سبب تمسك وسام أبو علي بالرحيل عن الأهلي

رسميا.. تحديد أولى مواجهات ربع نهائى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين

ترامب: ننفق مليارات سنويا لحماية إسرائيل ولن نسكت على محاكمة نتنياهو

محافظة الدقهلية تدعم الإنتاج الزراعى بعدة مشروعات قومية.. إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة.. زيادة الإنتاج فى الدواجن واللحوم عن طريق تطوير مزارع التربية وتسمين الماشية.. وإقامة محطات جديدة للفرز والتعبئة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى