الدستورية: استمرار عدم أحقية المعينين قبل 1968 فى ضم مدة الخدمة العسكرية

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون

الخدمة العسكرية

والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين".

 

وأقام رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية بتروجاس دعواه التى حملت رقم 25 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد قدرى الشامى والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق دستورية وعدم الاعتداد بالأحكام رقم 10044 لسنة 82 نقض قضائية و رقم 413 لسنة 61 ق طنطا والحكم رقم842 لسنة 2009 عمال كلى طنطا.   

 

وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة.

 

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تتم فى الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

صفحة منتخب مصر ترحب بمحمد صلاح: الملك فى الوطن

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة 150 عاما على إنشاء هيئة قضايا الدولة

قرار حكومى بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو


هل ينتظم بنتايج فى تدريبات الزمالك بعد كأس العرب؟.. مصدر يجيب

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا


شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

أمم أفريقيا 2025.. حسام حسن يزين قائمة هدافى المنتخبات عبر التاريخ

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

مواعيد مباريات اليوم.. باريس سان جيرمان مع فلامنجو ومان سيتي ضد برينتفورد

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى