الدستورية: استمرار عدم أحقية المعينين قبل 1968 فى ضم مدة الخدمة العسكرية

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون

الخدمة العسكرية

والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين".

 

وأقام رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية بتروجاس دعواه التى حملت رقم 25 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد قدرى الشامى والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 101 لسنة 32 ق دستورية وعدم الاعتداد بالأحكام رقم 10044 لسنة 82 نقض قضائية و رقم 413 لسنة 61 ق طنطا والحكم رقم842 لسنة 2009 عمال كلى طنطا.   

 

وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أة تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة.

 

ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تتم فى الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

طلاب الثانوية نظام قديم يتوافدون على لجان امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

إدارة الزمالك تطالب جون إدوارد بتوفير 30٪؜ من ميزانية الكرة

طرح بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

بدء إجراءات تفتيش طلاب الثانوية بالجيزة قبل أداء امتحان الرياضيات البحتة

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال


"مسجد الظاهر بيبرس بقليوب".. أنشأه "عائلة الشواربى" فى 667 هجريا.. ومشرف تطوير المواقع الأثرية بآثار القليوبية: كان يطلق عليه "الزنيبى" أو "الجامع الكبير".. والظاهر بيبرس أسند إنشاءه لقبيلة عربية.. صور

طرق الموت.. 10 أخطر الطرق فى العالم.. زامورا بإسبانيا يثير الذعر بعد وفاة جوتا.. طريق الـ 99 منحنى و نفق جوليانج فى الصين.. 300 شخص يموت سنويا على "طريق الموت" فى بوليفيا.. لا أحد يستطيع القيادة عبرها

ماجدة الرومي تحيى حفلاً غنائياً في لبنان الثلاثاء المقبل

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

جارسيا: تسجيل 4 أهداف بمونديال الأندية أمر رائع.. والتفاصيل تصنع الفارق


وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

هانى رمزى: كولر رفض التعاقد مع وسام أبو على فى البداية.. وهو سبب فشل ضم ساليتش

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

سبورتنج يعلن ضم بيجاد مروان رجب لصفوف يد الزمالك

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى