الدستورية تقضى باستمرار عدم دستورية المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من قانون الغش وقمع التدليس .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 40 منازعة تنفيذ للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ

حكم المحكمة الدستورية

العليا فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي فى الجنحة رقم 10237 لسنة 2014 جنح قصر النيل .    

وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2 - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المغرب يواجه جنوب أفريقيا فى نهائى أمم أفريقيا للشباب للمرة الثانية تاريخيا

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

المغرب تسجل الهدف الأول فى شباك مصر بكأس أفريقيا للشباب

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري


خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية

دخول متاحف الآثار مجانا للمصريين الأحد المقبل

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يزور جامع الشيخ زايد الكبير.. صور

قصة أول سيدة تشغل منصب "شيخ البلد" بمحافظة الشرقية.. الزوج كلمة السر فى حياة "هويدا الجبالى".. تفوقت على 3 رجال.. تزوجت من معلمها بعد قصة حب.. وتطوعت لحل المشاكل الأسرية والسيدات رشحنها للمنصب.. فيديو وصور

"صفعة وشلوت".. شاهد علقة وزير الأمن القومى الإسرائيلى وزوجته بشوارع القدس


إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب

حسام المندوه لـ "اليوم السابع": حل أزمة القيد في الزمالك قريباً

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

فيلم سيكو سيكو يتخطى 170 مليون جنيه إيرادات

مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

البنك يستهدف المربع الذهبى من مواجهة الأهلي في الدوري

ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمنجم السكرى لإنتاج الذهب.. مدبولى: الحكومة تتبنى نهجاً تكاملياً لتنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين.. وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بعد مناقشات البرلمان

أبو ريدة ووفد الاتحاد المصرى يشاركون بكونجرس فيفا رقم 75 فى باراجواى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى