الدستورية تقضى باستمرار عدم دستورية المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من قانون الغش وقمع التدليس .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 40 منازعة تنفيذ للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ

حكم المحكمة الدستورية

العليا فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الجنائي فى الجنحة رقم 10237 لسنة 2014 جنح قصر النيل .    

وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2 - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

الزمالك ومودرن سبورت.. خروج بانزا والدباغ وشحاتة ونزول كايد ومنسي ودونجا

الونش يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت بالخطأ فى مرمى الزمالك

برشلونة يحصل على موافقة "يويفا" لخوض أولى مبارياته الأوروبية خارج ملعبه


استولى على أموال مواطنين.. استجواب متهم بإدارة كيان وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة

سيراميكا يفقد فخري لاكاي أمام المقاولون العرب في الدوري

بدرية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء.. اعرف التفاصيل

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر


زفاف بعد السبعين.. فريد وفاطمة يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو.. انبهار لجنة تحكيم مسابقة دولة التلاوة بصوت "ياسين" أصغر المتسابقين

البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

زيارة الرئيس السيسي للسعودية.. شراكة استراتيجية تعزز الأمن العربي وتفتح آفاق التعاون.. وسياسيون: تعكس عمق العلاقات التاريخية ودور القاهرة والرياض في استقرار المنطقة.. تؤكد وحدة الموقف العربي وصياغة مستقبل مشترك

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أحداث رياضية عالمية وأفريقية على أرض المحروسة سبتمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى