لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته

كتب لؤى على
الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 ص
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؟.. سؤال ورد لـلجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
لا يجوز شرعًا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى ما زالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»، وقد بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحكمة من هذا المنع فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ".
Trending Plus