تعرف علي آلية عمل لجنة القيم البرلمانية بعد موافقة المجلس علي تشكيلها

الجلسه العامة -ارشيفية
الجلسه العامة -ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

وافق مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس من البرلمان، والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيسا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتضم اللجنة في عضويتها 14 نائبا، هم النائب حسن بسيوني، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب أحمد فؤاد أباظة، النائب محمد عبد الغفار، والنائب أحمد سميح، والنائب محمد مدينة، و النائب ثروت بخيت، النائب شادي أبو العلا، النائب محمد قرقر، النائب فتحي ندا، النائب أحمد حلمي الشريف، النائب يحي عيساوي، النائب أحمد مصطفي عبد الواحد.

وفي هذا الصدد، نستعرض المواد اللائحية المنظمة لتشكيل لجنة القيم وآلية عملها ومهامها والتي نظمتها المواد من 28 إلي 36 علي النحو الأتي :

مادة 28 تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

مادة 29 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

مادة 31 تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة 32 لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة 33 للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

مادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

مادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

مادة 36 يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر عودة إمام عاشور من الساحل الشمالى لبدء مفاوضات تعديل العقد

ملفات على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك.. تفاصيل خطة الفريق للموسم الجديد

وزير الخارجية ونظيره العُماني يترأسان أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة

صحة غزة: 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلى

تعرف على الطريقة الفنية لـ يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك


سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن تورط عضو نيابة فى قضية سارة خليفة

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الايجار القديم

مجلس النواب يستأنف مناقشة الإيجار القديم.. ونائب يطالب باستثناء الجيل الأول للمستأجرين


مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

أفكار لن يخرج عنها الامتحان.. أقوى 50 سؤالا فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

شرط جزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

جوارديولا: الهلال استحق الصعود أمام مانشستر سيتى.. وبونو وسافيتش الأفضل

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق

أسلحة جماعة الإخوان في محاولات السيطرة على الحكم في مصر.. بدأت بتأليب الرأي العام وتهريب المساجين مرورا بتوظيف الدين للسيطرة على العقول.. سلاح العنف والإرهاب بعد ثورة 30 يونيو والفشل أدى لسلاح بث الشائعات

ذكرى رحيل عزت أبو عوف السادسة.. فنان متعدد المواهب ورحلة حافلة

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
اليوم السابع اليوم السابع هواوى
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى
الرجوع الى أعلى الصفحة
الرجوع الى الصفحه الرئيسة