قانون العمل الجديد : العامل مستقيل حال غيابه 20 يوما متصلة أو 30 متقطعة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا.

وفى هذا الإطار نص مشروع قانون العمل فى المادة (139)، على الآتى:

 يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره  بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى