"صحة البرلمان" تقر 4 مواد بشأن اختصاصات مجلس الصحة النفسى والعلاج الإلزامى

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على عدد من المواد بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 

وأجلت اللجنة المـادة (6) الخاصة بتشكيل المجلس القومى للصحة النفسية، وطلبت من الحكومة إضافة عضو للتشكيل أو حذف عضو من المذكورين فى المادة، حتى يكون هناك توازن التشكيل.

 

ووافقت اللجنة على المادة (7)، التى تنظم اختصاصات المجلس، وتنص على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص: وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده أو إلغائه.

 

ويكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلى(7) من المادة(9) من هذا القانون فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 

كنا وافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على المادة (12)، والتى تنص على أنه يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعى لديها أن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية

 

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على المادة (13)، التى تنص على أنه لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك فى الحالتين الآتيتين:

 

الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووافقت لجنة الشئون الصحية على المادة (14)، ونصها كالتالي:

يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

أحد ضباط الشرطة المختصين.

الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

مفتش الصحة المختص.

قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي.

أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

 

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

 

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأشيرات وطلبات توظيف وجوازات سفر.. أحراز متهمة استولت علي أموال الشباب بزعم العمالة بالخارج

"الليكاب" رمز للضيافة والبقاء فى بيئة حلايب وشلاتين الصحراوية عند قبائل البشارية والعبابدة.. يعرف أحيانا بـ"التخيمة" أو "الليكا" أو "أمبداى قو".. يشيد من جذوع الأشجار الجافة.. ويتم استقبال الضيوف بالحليب.. صور

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام المواطنين عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة


قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا

تفاصيل التحقيق مع عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

4 أعمال فنية فى مشوار ممدوح فرج التمثيلى.. ذكرى ميلاده ووفاته

محمد صلاح يبكي بعد هتافات جماهير ليفربول لـ دييجو جوتا (فيديو)


عبيدة عروسة فى حفل زفاف أسطورى بكليب "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول الصعب على بورنموث 4 - 2 بالدوري الإنجليزي

حبس المتهم بسرقة هاتف بالإكراه من شاب أمام مستشفى الزيتون

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور

رانيا فريد شوقى تحيى ذكرى ميلاد هدى سلطان: كانت تقولى بشوف فيكى أبوكى

مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بقرية بالبدرشين

إسبانيا تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لليد 2025

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

الكرملين: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى