لو أجنبى وعايز تتجنس بالجنسية المصرية.. اعرف 4 حالات للحصول عليها

العلم المصرى - أرشيفية
العلم المصرى - أرشيفية
كتبت هند مختار - إبراهيم قاسم

حدد مجلس الوزراء 4 حالات رئيسية، اجاز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على تعديلات قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 بالقانون رقم 190 لسنة 2019، التى أقرها البرلمان وهى أربع حالات.

ويتضمن قانون الجنسية الجديد أنه للشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون الجنسية التى تتضمن بأن يكون طالب الجنسية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، فانه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهى: 

1_شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، على أن يتم تحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

 2_إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وفقا لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

3_ إيداع أموال بالعملة الأجنية وذلك من خلال طريقتين:

( أ ) إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

(ب) إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

 4_إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

واشتملت إجراءات منح الجنسية على أن تودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

 كما أشار القانون إلى أنه فى حالة التصرف فى العقار المنصوص عليه فى البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى المنصوص عليه فى البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو فى حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف فى العقار، أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

فاكسيرا توجه رسائل هامة لمنع عدوى الالتهاب الرئوى فى الشتاء


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مقتل أستاذ طاقة نووية أمريكى قرب بوسطن بطلق نارى

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة: مريت بمرحلة صعبة ومش مستنى آخد لقطة

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

عبد الظاهر السقا: فوز معنوى للمنتخب قبل أمم أفريقيا وكلنا ندعم حسام حسن

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى