النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسى
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت : نورا فخرى
ننشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2019، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937.
 
 
إلي نص القانون بعد إصدارة ..
 
(المادة الأولي)
 
يستبدل بنصوص المواد 115 مكرراً، 369، 370، 371، 272، 372 مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937 النصوص الاتية:
 
المادة ( 115 مكرراً):
 
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119  من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد علي مليون جنية، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
 
 

369) :المادة 

كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة  لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد علي 500 ألف جنية.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية.

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية.

ويٌعاقب بذات العقوبة المبنية في الفقرة الأولي، كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي مليوني جنية.

 

 المادة 370

كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنية.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيحة تقديم إقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية.

وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص علي الاقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولي كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين أخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد علي سنه من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنية ولا تزيد علي مليوني  جنية.

 

المادة 372

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد على 200 ألف جنية.

أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيك ولا تزيد علي مليون جنية. 

 

المادة 372 مكرراً

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية،

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمول فى الشرابية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة


تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)


موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

موعد مباراة منتخب الشباب ضد نيجيريا على المركز الثالث بأمم أفريقيا

الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

المغرب تسجل الهدف الأول فى شباك مصر بكأس أفريقيا للشباب

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

ما هي المواد 7 و14 بشأن الانسحاب التي طالبت لجنة التظلمات بتعديلها؟

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

رئيس دولة الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى