الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى يوليو 2020.. يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين.. وتعديلات جديدة تحصن الممول من أى ضرر نتيجة التأخر فى الفحص

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون مُحال لها من الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، فى جلساتها القادمة.
 

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وأوضح سالم، أن مشروع القانون جاء فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يوليو 2020.
 
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
 

تحصين الممول من أى ضرر نتيجة تأخر المصلحة فى الفحص

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتان إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
 
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن هذا التعديل يقضى بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
وأوضحت الحكومة أن الغرض من هذا النص هو ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
 
على أن تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.
 

إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير حال المبادرة لإنهاء المنازعة

وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
 
ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
 
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون المُحال للجنة الخطة والموازنة بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
 
ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بالأسماء.. عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية في شمال غزة والحصيلة ترتفع لـ53119

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة


أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية


مساجد السعودية تخصص خطبة الجمعة عن "تعليمات الحج"

الموت الرحيم.. مناقشات داخل البرلمان الفرنسى لفرض قيود على المراهقين

عيد ميلاد جانيت جاكسون.. حكاية سترتها العسكرية التى بيعت بـ 80 ألف دولار

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

طلبات توظيف وصور جوازات سفر.. أحراز عصابة العمالة فى الخارج

أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة

الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

برشلونة يحقق الثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه بقيادة هانزي فليك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى