حزب النور يشعل أزمة "بتشريعية النواب" بسبب سن زواج الأطفال.. نائب الحزب السلفى: القانون يحل حراما ويحرم حلالا والبلوغ يبدأ من 15 سنة.. ويطالب بإعادته للأزهر.. و بهاء أبو شقة: سنصيغ المواد الخلافية بما يرضى الله

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
نور على - تصوير خالد مشعل
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء ابو شقة نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و القانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال قبل 18 عاما"، لاجتماع لاحق ليتم عرض رأى الأزهر ومجلس الدولة على النواب.
 
اللجنة التشريعية (1)
 
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون، وقال" تم عرض الأمر على مدار عدة جلسات وانتهى لإعادته لمجلس الوزراء ليتم صياغته فى  صورة دستورية و قانونية، وصحيحة وفقا للملاحظات التي تم إدراجها في القانون من جانب مجلس الدولة".
اللجنة التشريعية (2)
 
وأشار المستشار أبو شقة إلى"موافقة مجمع البحوث الاسلامية على التعديل، إلا انه رأى صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم، وهنا علق المستشار أبو شقة، قائلا:"لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم". 
 
اللجنة التشريعية (3)
 
واعترض نائب حزب النور السلفى محمد صلاح خليفة على بعض مواد مشروع القانون، قائلا: " لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية الخطورة وسيتسبب فى أزمات".
 
 
وأضاف نائب النور السلفي "الأزهر لم ينتبه إليه بعض المواد التي  قد تحرم الحلال وتحلل الحرام"، وقال " نرفض زواج من هم أقل من 18 سنة بعقد  شرعي ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفى أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح".
 
اللجنة التشريعية (4)
 
وتابع النائب :"البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 سنة وهذا يعكس بلوغ حقيقي أما سن 18 فيه تزيد"، وأضاف خلال اجتماع اللجنة " الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامى ولا مأذون".
 
اللجنة التشريعية (5)
 
وقال نائب النور السلفي:" لابد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل 17 سنة ويوثق في وقت لاحق وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا".
 
اللجنة التشريعية (10)
 
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، قائلا:" هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب  كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يراعى " ذمة ترضى الله".
 
اللجنة التشريعية (11)
 
وطالب أبو شقة، نائب النور بإعداد مذكرة شارحة لرأيه، وعنف "أبو شقة" أمانة اللجنة بسبب عدم توزيع رأى الأزهر ومجلس الدولة على النواب الأمر الذي تسبب في تأجيل القانون.
 
اللجنة التشريعية (6)
 
يذكر أن المواد التى أثارت رفض نائب النور هى المادة الثانية من مشروع القانون التى تنص علي التزام المأذون الذي يوثق الزواج العرفي بأن يخطر النيابة العامة  بدائرته بصورة  العقد العرفى وأطراف العقد وشهوده، ويعاقب المأذون فى حالة عدم الأخطار  بالحبس مدة لا تقل عن سنة والعزل.
اللجنة التشريعية (7)
 
 
كما ألزمت المادة الرابعة مصلحة الأحوال المدنية عدم جواز إثبات توثيق، وكذا المأذون بعدم التصادق علي زواج الطفلة إلا بناء علي طلب النيابة العامة أو بناء علي طلب ذوى الشأن من محكمة الأسرة المختصة إذا كانت هناك جريمة اغتصاب وفقا للمادة 267 من قانون العقوبات وصدر فيها حكم بات علي الجاني، وتلك الحالة هي الحالة الوحيدة التي قد ينتج عنها حمل فقط أعطي المشروع لأهلية المجني عليه أن يطلبوا من النيابة العامة أن تعرض علي محكمة الأسرة الموافقة على زواج المحكوم عليه من المجنى عليه، والأمر هنا رهن بإرادة المجنى عليها ولمحكمة الأسرة أن تأمر المأذون بإبرام عقد الزواج أو لا تأمر بذلك على حساب الأحوال.
 
اللجنة التشريعية (8)
 
تضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" فى الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
 
اللجنة التشريعية (9)
 
 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026


صناع الأغانى يحتفون بألبوم عمرو دياب "ابتدينا" قبل طرحه بـ24 ساعة

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"


أيمن الرمادى يخرج عن صمته: لن أشكو الزمالك مهما حصل.. وعدت بكأس مصر.. لابد من الثقة فى اللاعبين.. شيكا مواقفه لا تنسى.. عمر جابر أذكى وأمهر رايت باك.. شحاتة قدراته هائلة.. ودونجا وشلبى يحتاجان إلى مصالحة

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

تجدبد حبس أب اعتدى على نجله بمدينة العاشر من رمضان 15 يوما

الزمالك يستقر على الجهاز الطبى للفريق

لا يفوتك

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى