زوجة لمحكمة الأسرة: "5 سنين بصرف على زوجى خوفا من تهديده لى بتشويه ابنى"

محكمة الاسرة - ارشيفية
محكمة الاسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

 أقامت زوجة طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لاستحالة العشرة بينهما، لتؤكد: "وقعت فى قبضة نصاب، خدعنى بقدرته المادية، لاكتشف بعد الزواج أنه عاطل عن العمل، أجبرنى على الإنفاق عليه تحت التهديد بتشويه وإيذاء طفلى الصغير".

وتتابع:"رغم أننى مظلومة كان يظهرنى بمظهر المخطئة بسبب رفضى مكوثه بالمنزل بدعوى المرض وعدم قدرته على العمل، لأقرر الهروب وطلب الطلاق، ولكنه لم يتركنى فى حالى، وحاول تهديدى بدعاوى قضائية واتهامات باطلة وزجى بالحبس".

وأضافت الزوجة رضوي.ع.ال، البالغة من العمر 29 عاما: "بعد الزواج لازم المنزل، وأجبرنى بالإنفاق عليه، وأصبح يعنفنى ليلا ونهارا عندما أطلب يوم للراحة، لأعيش 5 سنوات فى عذاب، يأخد أموالى بالإكراه وينفقها على النساء ويترك طفل من دون طعام ".

وتابعت الزوجة: "مشكلتى مع زوجى استغلاله ضعفى، ليسلط غضبه على جسدى، وعندما أشترى غرض لنفسى يفتعل شجار، ويعاقبنى لأعتاد على الإهانة بسبب رفض أهلى تطليقى، وفرضهم دفعى على التحمل ".

وتتابع:" كان يخيرنى بين المكوث فى المنزل أو منحه كل راتبى، ومعاملتى لى وكأننى أتسول رغم أنه مالى الخاص، ويطردنى من منزلى ثم يأتى فى اليوم التالى، ويهددنى لو لم أعود لمنزله بإجبارى بالعودة فى بيت الطاعة وتشويه طفلى ".

وقال المحامى سعيد الضبع، أن الطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها من عدمه.

وتابع المختص بقانون الأحوال الشخصية: هناك شروط للضرر المبيح للتطليق، وأهمها أن يكون واقعًا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، كما يكون هذا الضرر فى العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج، بالإضافة لأن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء.

وأكد: كما يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج الإيجابى أو السلبى، مما يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته.

وأضاف الضبع، وهنا يكون على المحكمة عرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها أن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تجديد حبس مالك السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

رئيس الوزراء لنظيره الفلسطينى: مصر ستبقى ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية

الهلال يستعيد مصعب الجوير قبل مواجهة السيتي فى كأس العالم للأندية

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيرانى على أهمية استئناف مفاوضات الملف النووى


محمود الشناوى يستفسر عن مصيره فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بإحدى قرى الصف

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب قرب سلسلة جزر توكارا اليابانية


البرهان يلتقى جوتيريش وبيدرو سانشيز فى مقر انعقاد مؤتمر تمويل التنمية

الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: تحية تقدير لقواتنا المسلحة والشرطة

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

شبح أمريكى جديد فى سماء العالم.. مواصفات القاذفة B-21 الأكثر تطورا

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها قبل الامتحان

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى