4 يناير.. الحكم بدعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه

محكمة الدستورية  - ارشيفية
محكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المقامة من وزارة المالية والمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الإصلاح الزراعى، فيما تضمنه من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وكذا التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية لجلسة 4 يناير المقبل للنطق بالحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 41 منازعة تنفيذ جديدة من وزارة المالية للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية والحكم الصادر فى الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق.(منازعة تنفيذ) وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 16734 لسنة 81 ق، والحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 258 / 327 لسنة 49 ق، والحكم الصادر بجلسة فى الدعوى رقم 183 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة بنى سويف.

 

وقضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 28 لسنة 6ق دستورية أولاً:- بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

 

كما قضت بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقاً للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

شبح التسريح فى يوليو يهيمن على الخارجية الأمريكية.. واشنطن بوست: غضب بين الموظفين بعد الاستعانة بهم ساعات إضافية عند ضرب إيران.. ومطالبة السفارات بمشاركة صور سعيدة لحفل عيد الاستقلال تكشف ازدواجية إدارة ترامب

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

محافظ الجيزة: 140 درجة حدا أدنى للقبول في أولى ثانوى عام بالمدارس الخاصة


ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى 4-0 فى مونديال الأندية

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية

جواو نيفيس أفضل لاعب فى مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى فى كأس العالم


لجنة الشباب بالنواب توافق على تعديلات قانون الرياضة.. أبرزها: دعم وتشجيع الاستثمار الرياضى المحلى والأجنبى بمصر.. تأسيس شركات خدمات رياضية.. جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة شركة الخدمات

الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

سبب تأخر انضمام محمد شكري للأهلي رغم الاتفاق على تفاصيل الصفقة

وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة

القبض على سائق نقل وراء حادث تصادم بالطريق الأوسطى

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز أبو المطامير بالبحيرة

كامل الوزير يتفقد موقع حادث المنوفية على الإقليمي: هذه المأساة لن تتكرر

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى