إذا طلبت للشهادة وكنت مريضا أو لديك ظرف يمنعك من الحضور.. ما موقفك القانونى؟

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الفصل السادس منه على ضوابط حضور الشهود، وما الموقف فى حال عدم حضورهم، وما الموقف فى حال كان الشاهد مريضا.

ونصت المادة 121 من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقًا لما هو مقرر فى المواد السابقة.

أما عن طريقة إعلان الشهود، فنصت المادة 111 على أن تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة.

ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر.

ويسمع القاضى كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.

ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.

ونصت المادة 114 على، يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها. وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولًا بأول.

كما نصت المادة 117 على، يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور ثانيًا بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره.

بينما نصت المادة 118 على امكانية الإعفاء من الغرامة، فإذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيًا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

أما فى حالة الامتناع عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

اختبارات القدرات 2025.. نماذج استرشادية للامتحان بكليات الفنون الجميلة

الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات

أرسنال يجهز عرضه الأول لصم نوني مادويكي منبوذ تشيلسي

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

الداخلية تضبط 48 سائقا لتعاطيهم المخدرات على الطريق الإقليمي


وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى

تنسيق الجامعات 2025.. نماذج استرشادية لاختبار القدرات لكليات الفنون التطبيقية

بمناسبة عاشوراء.. أول ظهور علنى لخامنئى منذ بدء حرب إيران وإسرائيل

جلسة خلال ساعات بين الزمالك وبيراميدز للتفاوض حول صفقات الصيف

عواصف وفيضانات فى إيطاليا وتأجيل 13 رحلة جوية بعد موجة حر شديدة


بي اس جي ضد الريال.. إنريكي يتسلح بالتاريخ لعبور الملكي في المونديال

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

ريبيرو يرفض صفقات تدعيم الجبهة اليمنى للأهلى بسبب هانى وعمر كمال

مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

سلاح الجو الأمريكى يعترض طائرة فوق نادى ترامب للجولف

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى