9 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 9 فبراير المقبلة، الدعوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة ب

مواد البلطجة

.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

مادة 375 مكرراً:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

مادة (375) مكررا ( أ ):

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حلم كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل يعيد نيمار للحياة فى سانتوس

المقاولون العرب يستأنف تدريباته لمواجهة حرس الحدود فى الدوري

الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام بالقاهرة 225 درجة.. تفاصيل

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية فى الدوري

وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو


موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

نجاح 42 حكما و40 مساعدا فى اختبارات اللياقة البدنية للمرشحين لدورى المحترفين

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى رومانيا لدخول معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم

سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز الـ 4 سنوات

إعلام عبرى: نحو مليون إسرائيلى تظاهروا الأحد لمطالبة الحكومة لإنهاء حرب غزة


موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

فييرا: الزمالك يحتاج صفقتين خبرة وألفينا رائع والمال سبب انتقال زيزو للأهلى

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. رئيس الأركان الإسرائيلي: سنبدأ مرحلة ثانية من عملياتنا بغزة.. المبادرة الفلسطينية تعول على صلابة الموقف المصري.. ستارمر ينضم إلى زيلينسكي في اجتماعه مع ترامب

سيف زاهر: محمد هانى قال لى معروف كان يتعامل بعصبية مع اللاعبين وتفاجأت بالطرد

أتلتيك بلباو ينتصر على إشبيلية 3-2 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

تفاصيل وموعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكياً

محمود سعد: أنغام تعانى من ألم شديد والأكل فى تراجع ومفيش كلام عن موعد خروج

مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه

ريبيرو يُعيد الشناوي لحماية عرين الأهلي أمام المحلة وبيراميدز فى الدوري

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على زوجة شقيقه فى الزقازيق بالشرقية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى