تعرف على أبرز 8 معلومات عن تعديلات إنهاء المنازعات الضريبية وضريبة الدخل

رئيس الوزراء بمجلس النواب
رئيس الوزراء بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

ونستعرض فيما يلى أبرز 8 معلومات عن مشروع القانون الجديد:

1- جاء مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر.

2- تنص فى المادة الأولى على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو 2020.

3- تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو2020.

4- نص مشروع القانون فى المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

5- نصت الفقرة الأولى على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الـ3 الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.

6- فى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.

7- نصت الفقرة الثانية على أن يُعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق، بناءً على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.

8- نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلان بغداد: فلسطين عصب الأمة وقضيتها المركزية.. روسيا تعد قائمة شروط وقف إطلاق النار لتسليمها إلى أوكرانيا.. قتلى فى أعاصير بأمريكا.. وتصادم مروحيتين بفنلندا

إمام عاشور وموسم للتاريخ.. انطلاقة آخر دقيقة فى مباراة بيراميدز بداية المجد

أخبار × 24 ساعة.. "يبدأ من 5 جنيهات" تعرف على أسعار تذكرة الأتوبيس الترددى

وزير الزراعة: لا وباء في الثروة الداجنة ونسب النفوق طبيعية ولا تتجاوز 6%

النيابة تُحذر من فوضى المحتوى الكاذب: لا تشارك جريمة.. وبلّغ فورًا على 01229869384


كل ما تريد معرفته عن سعر أول سيارة كهربائية في مصر وموعد تصنيعها

طارق حامد يشارك في تعادل الاتفاق ضد ضمك بالدوري السعودي

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب


بعثة الحج المصرية تسكن الحجاج بالقرب من الحرم وتقدم تيسيرات للحالات الإنسانية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروع حديقة "تلال الفسطاط"

رئيس الوزراء يقطع خط سير جولته لتفقد موقف السلام النموذجي الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى