تعرف على الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل بقانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
يشمل نظام التأمين الاجتماعى نوعا مهما من التأمينات يستفيد منه العاملون سواء العاملين بالدولة أو بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، وهو تأمين إصابات العمل، وكل العمالة المؤمن عليها.
 
وفى هذا الإطار تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بابا خاصا بتأمين إصابات العمل، يوضح الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، كالتالى:
 
 
الحقوق المالية للمصاب:
 
تعويض الأجر:
 
حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
 
 
المعاش والتعويض عن العجز المستديم: 
 
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
 
ويزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
 
وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.
 
كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
    
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
 
وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.
 
ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه، وحال حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن

إنفلونزا K تهاجم أوروبا قبل عيد الميلاد.. هل تنتظر الدول كارثة فى العطلات؟

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟


غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى