4 يناير نظر دعوى عدم دستورية مدة الإجازة السنوية فى قانون العمل

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

بسنت شوقي: أدواري محصورة بسبب شكلي.. واتظلمت نتيجة زواجي من فراج

تشمل بيع أساور خاصة بالفريضة..السعودية تحذر من إعلانات الحج الوهمية

4 أساطير وقصص رعب حقيقية فى إسبانيا.. رجل بدون رأس وطفلة قتلها والدها


استقبال رومانسى.. رئيس وزراء ألبانيا يلتقى نظيرته الإيطالية فى "تيرانا".. فيديو

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

المفوضية الأوروبية: رفض بوتين لقاء زيلينسكى يستدعى تشديد العقوبات على روسيا


بحصيلة تجاوزت الـ3 تريليونات دولار.. الرئيس الأمريكى ينهى جولة الـ4 أيام للخليج.. تعزيز حضور أمريكا بالمنطقة والحفاظ على مصالح واشنطن أبرز الأهداف السياسية للجولة.. ترامب من أبوظبى: غزة تتضور جوعًا

عزاء الفنان السوري الراحل أديب قدورة اليوم بدمشق

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

محام يتخلص من حياته داخل مكتبه فى الشرقية.. ويترك رسالة مؤثرة

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

4 مباريات قوية اليوم فى افتتاح الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري نايل

مواعيد مباريات اليوم.. قمة تشيلسي ضد مان يونايتد والهلال مع الفتح

الإمارات تعتزم استثمار 1.4 تريليون دولار فى الولايات المتحدة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى