4 يناير نظر دعوى عدم دستورية مدة الإجازة السنوية فى قانون العمل

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

إلغاء واسع للرحلات فى مطارى باريس بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية

تعرف على أوجستين منصور لاعب الوسط الفلسطينى المرشح لتدعيم الأهلى

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

احذر المادة 7.. تعديلات "الإيجارات القديمة" تمنح المالك حق الطرد الفورى دون إنذار


بدء التحقيقات مع سائق التريلا المتسبب فى دهس 7 سيارات على دائرى المعادى

حريق غابات كبير فى إسبانيا يودى بحياة شخصين ويشكل سحابة بركانية.. فيديو

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

على أعتاب الرحيل.. نجوم فى عامهم الأخير من العقود بالدورى الإنجليزى

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش


عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع

سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى

فيفا يخطر اتحاد الكرة بتواجد 21 لاعبا بقائمة منتخب الناشئين لكأس العالم

الطقس اليوم الخميس 3-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

مهاب ياسر يرفض الإعارة ويتمسك بفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

التحقيقات: دجال الإسكندرية أوهم ضحاياه بعلاجهم روحانيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى