4 يناير نظر دعوى عدم دستورية مدة الإجازة السنوية فى قانون العمل

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر دعوى عدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008، بشأن قانون العمل الموحد.

وتنص المادة 47 من قانون العمل على أن "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

ونصت المادة 48 على أن "يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها، وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نوتينجهام فورست يهزم برينتفورد بثلاثية كريس وود وندوى فى الدورى الإنجليزى

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه


موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع شاب فى منطقة حدائق أكتوبر

المواطن يصور والداخلية تتحرك.. الفيديوهات أداة لضبط الأمن.. الهاتف تحول لسلاح ردع: "اللي هيغلط هيتصور".. خبراء أمنيون: الفيديوهات فرضت انضباطا جديدا في الشارع وإشادة بصفحة وزارة الداخلية على مواقع التواصل

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب

التحقيق فى وفاة سيدة بعد مشاجرة مع زوجها لظهور ذراعها أثناء نشر الغسيل


قرار مهم من إدارة الأهلي بخصوص تمديد وتجديد عقدي إمام عاشور وديانج

الأهلي يكشف موعد إرسال بطاقة وسام أبو علي الدولية لنادي كولمبوس

وصول جثمان تيمور تيمور لمسجد المشير.. وكريم الشناوي أول الحضور

واشنطن بوست: ترامب تخلى عن مطلب وقف إطلاق النار فى أوكرانيا بعد قمته مع بوتين

تقليل الاغتراب.. غدا آخر موعد للتقديم بموقع التنسيق الإلكترونى

التعليم العالي: إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

كيف تلتحق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا؟

إسبانيا تواجه ألمانيا فى نهائى بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما.. اليوم

انجذاب من أول نظرة.. كريم عبد العزيز وهايدي: حب بدأ بتجمع عائلي وزواج 20 عاما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى