الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى – محمد عطية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم 5 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.
 
وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الآتيان:
* مادة "25 مكرر":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.
 
- تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
 
"مادة 28 فقرة أولى":
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.
 
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:
"ماده 1 مكرر"
- يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
 
"مادة 25 مكرر " أ
- يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.
 
وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
 
وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ماذا قدم محمد أوناجم في الدوري المصري قبل رحلته مع كهرباء الإسماعيلية؟

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

يايسله و3 أجانب ينضمون لمعسكر أهلى جدة فى النمسا

غادة عادل بعد خضوعها لعملية شد وجه.. ماذا تغير فى شكلها قبل وبعد؟

مدبولى بقمة بريكس: يجب تعزيز التعاون لتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية


جامعة حلوان تعلن مواعيد وطرق التقديم لاختبارات القدرات لعام 2025/2026

الطرق البديلة قبل غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وزارة العمل تعلن عن وظائف فى الأردن بمرتبات تصل لـ450 دينارًا شهريًا

سيد رجب يبدأ تصوير فيلم شلة ثانوى مع بيومى فؤاد ويستعد لمسلسل لينك


الزمالك يدرس مستقبل شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

قائمة ملوك التمريرات في الثلث الهجومي بربع نهائي كأس العالم للأندية

عمر الأيوبى يكتب: مدربون "واعدون" فى الأضواء

اتجاه لانطلاق دورى المحترفين 27 أغسطس بعد تأجيله

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

ريتشاردز يفتتح أهداف أمريكا ضد المكسيك فى الدقيقة 4 بنهائى الكأس الذهبية

تشكيل منتخب الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائى الكأس الذهبية

وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل

أخبار × 24 ساعة.. غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى