حادث قطار محطة مصر يطرح السؤال.. هل نحتاج تعديلا قانونيا لتغليظ عقوبة الإهمال؟.. خبراء قانون : نحتاج عدالة ناجزة للردع.. وبرلمانى يقدم مشروعا لتغليظ العقوبة لـ " المؤبد أو الإعدام "

حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر
كتبت هدى أبو بكر

بحسب النصوص القائمة فإن سائق جرارمحطة مصر الذى تسبب فى سقوط عشرات الشهداء والمصابين ، صباح الأربعاء، قد لا يحصل على أكثر من 10 سنوات سجن ، وفقا نص المادة 238 من قانون العقوبات فى التعامل مع جريمة الإهمال الجسيم، وهو ما يثير سؤالا مهما حول مدى احتياجنا لتغليظ تلك العقوبة.

وعلى الرغم من أن تحقيقات الحادث مازالت جارية، ومن ثم فإن قيد ووصف الاتهام للسائق لم يتحدد حتى الآن، لكن وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن النائب العام ، فإن الحادث وقع نتيجة خطأ وإهمال، وفى هذا الصدد فإنه إذا ما انتهى الأمر إلى قيد التهمة تحت بند الإهمال الجسيم، فقد لا تكون العقوبة المنتظرة كافية أو رادعة أو مقتصة لحقوق الضحايا، وهو ما يطرح السؤال  هل نحتاج تعديل قانونيا لتغليظ عقوبة الإهمال؟

المستشار جميل سعيد، المحامى بالنقض، أكد على ضرورة تغليظ العقوبة، خاصة مع حادث كبير بحجم حادث القطار، متابعا: "نص المادة 238 من قانون العقوبات جرى تعديله قبل سنوات ليصل بالحد الأقصى إلى 10 سنوات، مراعيا فى ذلك غياب التعمد، باعتبارها من جرائم الإهمال التى يغيب عنها القصد الجنائى، ولكن إزاء تعدد مثل تلك الحوادث وارتفاع عدد الضحايا، فمن المناسب جدا بحث تعديل تلك المادة لزيادة العقوبة على 10 سنوات".

يُذكر أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات".

فيما أكد المستشارعبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات السابق وعضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن ما نحتاجه بصفة عامة فى مثل تلك الحوادث هو تحقيق العدالة الناجزة، السريعة لا المتسرعة، حتى يتحقق الردع العام والخاص، ليكون الجانى مثالا لأى موظف أو مسؤول فى موقعه يرتكب فعلا مماثلا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتضح التكييف النهائى للجريمة، وعليه لا بد من الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، فتهمة الإهمال مجرد حديث مبدئى بناء على التقارير والبيانات الأولية الصادرة عن النيابة.

وأشار رئيس محكمة الجنايات السابق، أنه وفقا لنصوص ومواد قانون العقوبات، فإن الإهمال الجسيم والإخلال بواجبات الوظيفة، خاصة إذا تسبب فى سقوط أكثر من ثلاثة ضحايا، ينطبق عليه نص الفقرة الأخيرة من المادة 238، التى تصل بالعقوبة إلى السجن 10 سنوات.

وفى ذات السياق أكد النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون للمجلس لتعديل المادة 238 من قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة فى حالة الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل، بحيث يُعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. متابعا: "التعديل يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل تلك الحوادث الجسيمة التى تنتج بسبب الاستهتار بأرواح الناس والاستهانة بالعقوبات المقررة".

كما شدد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أنه لا بد من انتظار نتائج التحقيقات وقرار النيابة بشأن الواقعة، لمعرفة التكييف القانونى للتهمة من جانب النيابة العامة، ومعرفة العقوبة المقررة على السائق.

يشار الى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر بيانا تفصيليا بشأن حادث قطار محطة مصر، الذى أودى بحياة 22 شخصا وتسبب فى إصابة 41 آخرين، قال فيه إن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، فى أثناء سيره إلى مكان التخزين، تقابل مع الجرار 2305 فى أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما ،  وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير الذى رجع للخلف لفك التشابك، ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية، واصطدامه بالمصد الخرسانى فى نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث".

 

 

 

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026


محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

تكريم المطربة هيام يونس صاحبة أغنية وحوي يا وحوي فى لبنان


أشرف حكيمى يتصدر التشكيل المثالى لدور الـ16 فى كأس العالم للأندية

النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنية

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

ترتيب هدافى كأس العالم للأندية 2025.. جارسيا يعادل وسام أبو على

على رادار الأهلى.. نانت يرحب ببيع مصطفى محمد

الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة كونية جديدة.. وتؤكد: القادم "أسوأ"

موعد مباراة ريال مدريد ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى