الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، اليوم السبت حكمها فى دعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة .

 

مادة 375 مكرراً:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

مادة (375) مكرر ( أ )

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصفقات الجديدة تنتظم في تدريبات البنك الأهلي اليوم

مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء حادث طعن فى ألمانيا

إقليم كردفان على حافة الهاوية.. تصعيد خطير للعمليات العسكرية فى الولايات الـ3.. نزوح نحو 3200 أسرة فى يوم واحد من بابنوسة هربا من هجمات ميليشيا الدعم السريع.. والجيش السوداني ينفذ إنزال جوي لدعم الفرقة 22 مشاة

سيدة تتهم سائق تاكسى بالاعتداء عليها أمام أطفالها في بورسعيد.. صور

وزيرة خارجية النمسا: ندعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير


حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال


جوارديولا: الهلال استحق الصعود أمام مانشستر سيتى.. وبونو وسافيتش الأفضل

محافظة القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية بدءا من اليوم وحتى 15 أغسطس

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال السعودى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

الزمالك يستفسر من محمد السيد عن حقيقة التوقيع للأهلي

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء

ألونسو: يوفنتوس خصم صعب.. وهذا موقف مبابي وكارفخال

محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الرى الجديدة" اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى