الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، اليوم السبت حكمها فى دعوى عدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة .

 

مادة 375 مكرراً:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

مادة (375) مكرر ( أ )

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيد

استعدوا لأهم الظواهر الفلكية.. خسوف كلى للقمر يراه الوطن العربي في هذا الموعد

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 - 8 - 2025

برشلونة يتفوق على مايوركا بثنائية فى شوط مثير بالدورى الإسبانى.. فيديو

موعد آخر موجة حارة فى صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف


يامال يصنع ورافينيا يسجل أول أهداف برشلونة بالدوري الإسباني.. فيديو

وفد من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين يزور نجوى فؤاد فى منزلها بعد استغاثتها

فيديوهات اجتاحت السوشيال ميديا.. علاء الساحر وطليقته وقصة الاحتجاز والضرب

غلق شارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لميدان لبنان.. اعرف السبب

تعاون جديد بين أحمد سعد وياسمين عبد العزيز.. فيديو وصور


بوتين: روسيا تفضل وقف القتال فى أوكرانيا وقمة آلاسكا جاءت فى وقتها

استبعاد ربيعة من مباراة العين ضد البطائح رسميا فى الدورى الإماراتي

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لبيان مدى تأثير حريق بحى بولاق على العقار

حقائق من دفتر تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون قبل لقاء الليلة.. الأبيض يتسلح بـ52 انتصارا و126 هدفا.. فوز ذئاب الجبل شعار المواجهة الأخيرة.. فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع أبناء ميت عقبة.. ومكى في مهمة صعبة

وزارة التعليم: حظر تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور

كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم

78 مليار جنيه لدعم الإنتاج والشباب.. أكبر حزمة تحفيز بموازنة 2025/2026

علشان تختار لابنك صح.. أبرز 10 فروق بين البكالوريا والثانوية العامة

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026

ليوناردو دي كابريو: أشعر أنني في الـ32 رغم بلوغي سن الخمسين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى