مشروع قانون مكافحة المخدرات أمام البرلمان.. يتصدى للمواد المخدرة المستحدثة والمخلقة كيمائيا مثل الاستروكس.. والإعدام لكل من يجلب أو يصنع وينتج مواد ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

 

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى اطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ويستهدف التعديل ادخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

 

ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وهيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات ومواد اخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة واغراق الاسواق بها والافلات من العقاب فى ضوؤ عدم ادراج تلك المواد بالجداول المشار اليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد

وأوضحت المذكرة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.

وطبقا لمشروع القانون تم اضافة فقرة اولى للمادة "39"من القانون تقضى بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد أو هيىء لتعاطى ا لمواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة اولى بمصادرة المواد التخليقية وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة اولى بان يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا ادار المكان أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية

واعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقوبات المقررة فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر بابلغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة 

 

 

واضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا وتنص على أن يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صنع أو انتج مواد تخليقية ذات اثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من حاز أو احرز بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود

 

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اار مكانا أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

 

ويصدر الوزير المختص قرارات بالضبواط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسرع قطارات السكة الحديد.. مواعيد وأسعار قطار تالجو الفاخر الأربعاء 17-12-2025

الأهلى يرحب برحيل أفشة فى يناير.. وسيراميكا مهتم بضمه

اليوم.. استئناف محمد رمضان على حكم حبسه عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

باريس سان جيرمان يتحدى فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية الليلة

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح


موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية

ليلة زفاف نجم الأهلى.. أحمد عبد القادر يحتفل وسط أسرته وأصدقائه فى الدقهلية.. عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام أبرز الحضور.. وعصام صاصا وأورتيجا يشعلان الأجواء بالأغانى.. فيديو وصور

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية


ملياردير نيجيري يتبرع بـ20.7 مليون دولار لموظفي إمبراطوريته التجارية

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

تفاصيل عملية التصويت بـ 55 دائرة فى إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى