مشروع قانون مكافحة المخدرات أمام البرلمان.. يتصدى للمواد المخدرة المستحدثة والمخلقة كيمائيا مثل الاستروكس.. والإعدام لكل من يجلب أو يصنع وينتج مواد ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه.

 

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى اطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ويستهدف التعديل ادخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات حيث أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

 

ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وهيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن السبب فى تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال اضافتها إلى نباتات ومواد اخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة واغراق الاسواق بها والافلات من العقاب فى ضوؤ عدم ادراج تلك المواد بالجداول المشار اليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد

وأوضحت المذكرة أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.

وطبقا لمشروع القانون تم اضافة فقرة اولى للمادة "39"من القانون تقضى بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان اعد أو هيىء لتعاطى ا لمواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة اولى بمصادرة المواد التخليقية وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها

ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة اولى بان يحكم باغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا ادار المكان أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية

واعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقوبات المقررة فى المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر بابلغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة 

 

 

واضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا وتنص على أن يعاقب بالاعدام كل من جلب أو صنع أو انتج مواد تخليقية ذات اثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من حاز أو احرز بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها بالفقرة الاولى من هذه المادة وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه اذا كانت الحيازة أو الاحراز بغير قصد من القصود

 

ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة الف جنيه كل من اار مكانا أو هياه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.

 

ويصدر الوزير المختص قرارات بالضبواط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

شاهد على تعادل الأهلي وإنتر ميامى.. علي رضا حكما للقاء تشيلسي وبالميراس


خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

عبد المجيد عبد الله يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 11 أكتوبر

بيان 3 يوليو.. وضع حدا لمحاولات تغيير هوية الدولة المصرية وأخونتها وقضى على الجماعة الإرهابية.. سيظل رمزا لاسترداد الوعى الوطنى وتصحيح المسار السياسى.. ويعد أيقونة إعادة بناء مؤسسات الدولة


صراع القارات على زعامة العالم يشتعل في مونديال الأندية

5 مدارس أجنبية تقود الفرق المصرية فى الدوري بالموسم المقبل

رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)

صلاح مندى يكشف آخر أغانى الفنان الراحل أحمد عامر "لمين هحكى"

سافر براحة وأمان.. مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025

لاعبون لم يتأهلون لكأس العالم للمنتخبات يتألقون فى مونديال الأندية

لا تفوت الفرصة.. مميزات مدرسة الضبعة للطاقة النووية لطلبة الإعدادية

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

نبيل الكوكي يعيد تقييم أجانب المصري لتحديد قائمة الراحلين

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى