"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار المتطرفة والإرهابية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.

تضمن التعديل، التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وقال ممثل  الحكومة المستشار أحمد حسين، إن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وسألت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أى وسيلة أخرى".

 ونصت التعديلات، علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولى...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ونصت مادة 28 فقرة ثانية، على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة على :

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت فى نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

معروف بدعمه للغرب.. فوز نيكوسور دان برئاسة رومانيا بأكثر من 54% من الأصوات

موسم زراعى بلا أزمات.. مشروع تبطين الترع بسوهاج يحوّل الحلم إلى واقع.. الترعة النظيفة تحمى من الأمراض وتروى الأرض.. مليار و854 مليون جنيه لإنقاذ مياه الرى بقرى المحافظة.. صور

محاكمة متهم بقضية "خلية العجوزة الإرهابية" اليوم

كامالا هاريس بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات: "جو مُحارب"

ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات "عدوانى"


انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

محمد صلاح يقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في الدوري الإنجليزي

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

عائلة مرموش تسانده بعد إهداره ركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديو

نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة


اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

كولو مواني يقود هجوم يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

ضبط 3 أشخاص قائمين على إدارة صفحات نشروا فيديوهات وقائع قديمة

90 دقيقة على اللقب.. أبرز المحطات الفارقة فى طريق الأهلي للتتويج بالدوري

أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد غدا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

عبد الله السعيد وزيزو خارج معسكر الزمالك بالإسماعيلية.. اعرف السبب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى