"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار المتطرفة والإرهابية

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وذلك بتشديد عقوبة من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى، وذلك بالحبس عشر سنوات.

تضمن التعديل، التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وقال ممثل  الحكومة المستشار أحمد حسين، إن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محددة، ولا تخالف حرية العقيدة إطلاقا، وإنما تتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب.

وسألت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، عن انطباق هذا القانون على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من ترويج أفكار إرهابية، ليعقب رئيس اللجنة: "ينطبق عليها وعلى أى وسيلة أخرى".

 ونصت التعديلات، علي أن يستبدل بنصوص الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 28 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015...مادة 28 فقرة أولى...يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ونصت مادة 28 فقرة ثانية، على أن يعد من قبيل الترويج غير المباشر، الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابي المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة".

ونصت مادة 28 فقرة ثالثة على :

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة، أو فى إحدى جهات الدولة، أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات".

وتستبدل عبارة عشر سنين، بعبارتي"سبع سنين"وخمس سنين"، أينما ورد فى نصوص المواد "24-1، و25-1،26-1،27-1،29-1،32"، وعبارة خمسة عشر سنه بعبارة سبع سنين الواردة بالمادة 30-1، وعبارة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين بعبارات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثه أِشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالحبس مدة لا تقل عن سنه أينما وردت فى نصوص المواد:"31-33 فقرة أولي و34".من قانون مكافحة الإرهاب الصادر رقم 94 لسنة 2015.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية

الأرصاد تكشف آخر توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة


الفنانة زينة تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع


صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

وزارة العمل تعلن عن فرص عمل فى محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

إنفانتينو يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

الزمالك يعلن تعاقده مع البلجيكى يانيك فيريرا مديرا فنيا للفريق اليوم

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

تركيز ومراجعة.. طلاب الثانوية يستعدون لامتحانى الكيمياء والجغرافيا "صور"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى