"تشريعية البرلمان" توافق على مشروع قانون بالحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية

النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة  وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتشديد العقوبة علي المنشآت السياحية والفندقية، للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه،  أو إحدى هاتين العقوبتين، فى حالة التقاعس عن الإخطار عن النزلاء، وذلك فى إطار مكافحة الإرهاب، وضبط الجريمة الإرهابية.

وينص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.

وتنص المادة (16): على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح، والجهات المغادر إليها.

وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم  يتضمن التعديل المادة 16، التى تعد الركن الأساسى للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومى، وهو الأمر الذى اتفق معه نواب اللجنة، حيث أكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لابد أن يكون وقتى وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة: "لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاى بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر".

وأكدت ناشد علي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي، وهو ما اتفق معه النائب حسن بسيوني، مشيرا إلي ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لابد أن يشمل التعديل المادة 16.

وعقب على حديثه رئيس الاجتماع أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا على أن المادة 16 ليست مطروح للنقاش فى التعديل، ومن ثم لابد لها من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم  سنعرض الأمر على المجلس لدراسة التعديل، وإحالته للجنة مرة أخرى، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة علي تشديد العقوبة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتان  كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

قرار جمهورى بتعيين أحمد سعد الشاذلي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادى الشمس فى حادث سير

فيديو يرصد اللحظات الأولى فى حادث وفاة جوتا نجم ليفربول

السيلفى الأخير بين محمد صلاح وجوتا في ليفربول


قراءة مبسطة بـ قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة.. إجابات واضحة لأسئلة المستأجرين والملاك.. معرفة القيمة ومصير العقود القديمة والموقف الكامل للمؤجر بعد 1996.. وحالات الإخلاء والبدائل المتاحة

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

تفاصيل حادث دهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى (إنفوجراف)

تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع


شاهد آخر هدف لـ جوتا مع ليفربول قبل رحيله فى حادث مروع

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بشركة كهرباء بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

قانون الإيجار القديم.. احسب إيجار شقتك حسب المنطقة والتصنيف

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى