صور.. النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية قبل تصويت البرلمان عليها

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب نور على – محمود سعد الدين – نورا فخرى

ينشر "اليوم السابع" الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية التي انتهت إليها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال.

 

وحسمت التعديلات في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة، الجدل حول المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث ابقت علي المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على إنتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتهابة رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

 

كما نصت الصياغات، علي أن  عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشوري سابقا) 180  عضواً بما يقبل القسمة علي ثلاثه، وابقت علي اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.

 

ونصت بشكل واضح، علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلي توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات علي كوته المرأة في مجلس النواب،ـ بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%).

 

مادة 102 فقرة أولى:

 

- يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

 

مادة 102 فقرة 3:

 

- ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

 

مادة 140 فقرة أولى:

 

- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

 

مادة انتقالية:

 

- تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتهابة رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.

 

 

 

مادة 160 فقرة أولى:

 

- إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

 

مادة 160 فقرة أخيرة:

 

- ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

مادة 185:

 

- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

 

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.

 

المادة 189 فقرة ثانية:

- ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، و الرؤساء بمحاكم الاستئناف، و النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

المادة 200 الفقرة الأولى:

- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

 

مادة 204 فقرة 2:

- ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 

مادة 243:

- تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.


مادة (...)

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (...)

- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

 

مادة (...)

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

 

مادة (...)

 

- تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137" وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

 

مادة مستحدثة : يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم  واقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بلمرتبات والبدلات والمكافاءات  وسائر الحقوق والمقررة لهم  بصفة شخصية وتؤول الى مجلس الشيوخ  امواله  كاملة التى تم نقلها من قبل.

 النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية (2)

 
 النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية (4)

 

 النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية (3)
 
 
 النص الكامل لمقترح التعديلات الدستورية (1)

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أعمال محمد قنديل ومؤلفات الزمن الجميل بمعهد الموسيقى العربية اليوم

بزشكيان يؤكد استعداد طهران لأي تعاون يهدف لتعزيز الحوار بين باكستان والهند

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور نجوم الكرة.. صور

نيللى كريم وشريف سلامة ثنائية جديدة في السينما.. اعرف التفاصيل

القاهرة الإخبارية: تقدم جزئي في مفاوضات صفقة التبادل ووقف الحرب على غزة


Watch it تكشف عن صور لضيوف برنامج "فضفضت أوى" تقديم معتز التونى والعرض قريبا

"الزعيم" يكشف قصة الدور الذي اقنع والد عادل إمام بموهبته بعد رفضه التمثيل

ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد أوكسير في ختام الدوري الفرنسي

محمد رمضان يكشف عن صورة من كواليس فيلم أسد وعرضه بالسينمات قريبا

قتلى فى حادث تصادم مروحيتين فى فنلندا


صدمة فى واشنطن.. الحوثيون كادوا يسقطون طائرة F-35 أمريكية.. اعرف التفاصيل

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. السيتيزنز يتأخر 1-0 ومرموش يهدر ركلة جزاء "فيديو" وصور

كشف حقيقة فيديو لفرد شرطة يسير عكس الاتجاه بمنطقة المرج

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

ملك زاهر تتصدر التريند بعد حديثها عن ليلى وسبب غياب تامر حسني عن حفل الزفاف

نص كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية ببغداد: أمتنا تواجه تحديات مصيرية

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى