دليلك للتعديلات الدستورية.. تعرف على نص المادة الخاصة باستحداث غرفة برلمانية ثانية

الدستور
الدستور
كتب أمين صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء على استحداث عدد من مواد الدستور، يتم طرحها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور منها المادة الخاصة باستحداث غرفة برلمانية ثانية وجاء نصها كما يلى: " تشكيل مجلس الشيوخ، ويختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي".

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

 وحددت المادة (249) وهى مادة مستحدثة اختصاصات مجلس الشورى ونصت على ما يلى:"

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

-     الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

-    مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

فيما جاء نص المادة رقم 250 كما يلى:"يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون".

وحددت المادة المستحدثة رقم 251 شروط ترشح عضوية مجلس الشيوخ، "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".

فى حين جاءت المادة رقم مادة (252) وهى مادة مستحدثة أيضا ونصت على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب إذ نصت على :"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

           

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

مها نصار مُعدة برامج وصديقة زينة المقربة فى مسلسل ورد وشوكولاته

موعد مباراة بي اس جي ضد البايرن فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور


ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

السجن 12 عاما لزعيم طائفة دينية روسى ادّعى أنه تجسيد للمسيح

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا


اختبارات القدرات 2025.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأدائها فى هذه المرحلة؟

حجز المتهم بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية

وزارة الصحة تعلن المستشفيات المخصصة للكشف الطبى للمرشحين لانتخابات الشيوخ

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك

وزير الإنتاج الحربى يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

تفاصيل ظهور شيرين رضا فى فيلم الشاطر مع أمير كرارة وهنا الزاهد

الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى