دليلك للتعديلات الدستورية.. تعرف على نص المادة الخاصة باستحداث غرفة برلمانية ثانية

الدستور
الدستور
كتب أمين صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته أمس الثلاثاء على استحداث عدد من مواد الدستور، يتم طرحها فى الاستفتاء على تعديلات الدستور منها المادة الخاصة باستحداث غرفة برلمانية ثانية وجاء نصها كما يلى: " تشكيل مجلس الشيوخ، ويختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي".

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

 وحددت المادة (249) وهى مادة مستحدثة اختصاصات مجلس الشورى ونصت على ما يلى:"

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:

-     الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

-    مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

فيما جاء نص المادة رقم 250 كما يلى:"يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون".

وحددت المادة المستحدثة رقم 251 شروط ترشح عضوية مجلس الشيوخ، "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".

فى حين جاءت المادة رقم مادة (252) وهى مادة مستحدثة أيضا ونصت على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب إذ نصت على :"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب".

           

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

موعد مباراة الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

أغنية جديدة لـ مصطفى قمر مع الشاعر محمود سليم والملحن جابر جمال

كيفن سبيسي يعود لمهرجان كان السينمائى الدولى لهذا السبب


نادية الجندى لعادل إمام: ربنا يديك الصحة بقدر ما أسعدت الملايين

موسم زراعى بلا أزمات.. مشروع تبطين الترع بسوهاج يحوّل الحلم إلى واقع.. الترعة النظيفة تحمى من الأمراض وتروى الأرض.. مليار و854 مليون جنيه لإنقاذ مياه الرى بقرى المحافظة.. صور

فرقة طبلة الست تحيى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. 20 يونيو

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

الطلائع يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الإسماعيلى فى كأس عاصمة مصر


ملخص وأهداف مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

بعثة منتخب الناشئين تعود من بولندا بعد مشاركة قوية في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير

مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمنى المصرى بهدف التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

مدرب نيجيريا تحت 20 سنة: "سعيد بالبرونزية والمباراة كانت صعبة للغاية"

القبض على مالك محل لاتهامه ببيع ملابس شرطية بدون ترخيص في الهرم

كريم عبد العزيز يحتفل بعرض فيلمه المشروع X ووالده المخرج محمد عبد العزيز يدعمه.. صور

عصام السقا على ريد كاربت عرض خاص فيلمه الجديد "المشروع X ".. صور

لحظات حنان ترك العائلية تحظى باهتمام الجمهور وتتصدر التريندات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى