''تأديبية الصحة'' تلغى قرار مجازاة مسئول بهيئة المواد النووية

المحكمة التأديبية-أرشيفية
المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، برئاسة المستشارالدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن رقم 432 لسنة 52 ق شكلاً، وبطلان قرار لجنة التأديب الخامسة بالمكتب الفني الثالث بهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، والقرار الصادر له فيما تضمناه من مجازاة "أ.م"، مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ندا، سراج الدين عبدالستار، وسكرتارية مجدي موسى.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب رقم 424 لسنة 2017، وتظلم على القرار، ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه، دون أن ينال من ذلك صدور القرار رقم 22 لسنة 2017، من الجهة التي يعمل بها الطاعن، لأنه لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذيا للقرار الصادر عن هيئة النيابة الإدارية التي لا تختص أصلا بإصداره.
 
وتابعت المحكمة: المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، كما تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.
 
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لدى التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستنبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية، لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصبا السلطة بإصداره، أو شاب القرار غشا أو تدليسا، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتبرته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة.
 
واختتمت المحكمة، القضاء لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المقرر قانوناً بما تملكه من إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق، وبغير استناد لقرار لجنة التأديب، وهو القرار الذي يخضع أيضاً لرقابة القضاء، حال الطعن عليه، كما تملك النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل الطاعن أمام هذه المحكمة إن ارتأت وجها لذلك وفقا لصحيح حكم القانون .
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

رادار المرور يلتقط 1093 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت


جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم


عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

​مصر والسعودية يد واحدة فى مواجهة التحديات.. محللون سعوديون لـ"اليوم السابع": القاهرة والرياض صمام الأمان فى إقليم مضطرب.. زيارة الرئيس السيسى تحمل رسائل مهمة.. ومحاولات الوقيعة بين البلدين فاشلة ونحن بالمرصاد

جواو نيفيس يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد انتهاء الإيقاف

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه بخطف واستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

وزارة الرياضة تخطر الأندية بإلغاء بند الانتخابات والالتزام بالجمعية العمومبة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى