''تأديبية الصحة'' تلغى قرار مجازاة مسئول بهيئة المواد النووية

المحكمة التأديبية-أرشيفية
المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، برئاسة المستشارالدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن رقم 432 لسنة 52 ق شكلاً، وبطلان قرار لجنة التأديب الخامسة بالمكتب الفني الثالث بهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، والقرار الصادر له فيما تضمناه من مجازاة "أ.م"، مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ندا، سراج الدين عبدالستار، وسكرتارية مجدي موسى.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب رقم 424 لسنة 2017، وتظلم على القرار، ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه، دون أن ينال من ذلك صدور القرار رقم 22 لسنة 2017، من الجهة التي يعمل بها الطاعن، لأنه لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذيا للقرار الصادر عن هيئة النيابة الإدارية التي لا تختص أصلا بإصداره.
 
وتابعت المحكمة: المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، كما تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.
 
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لدى التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستنبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية، لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصبا السلطة بإصداره، أو شاب القرار غشا أو تدليسا، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتبرته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة.
 
واختتمت المحكمة، القضاء لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المقرر قانوناً بما تملكه من إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق، وبغير استناد لقرار لجنة التأديب، وهو القرار الذي يخضع أيضاً لرقابة القضاء، حال الطعن عليه، كما تملك النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل الطاعن أمام هذه المحكمة إن ارتأت وجها لذلك وفقا لصحيح حكم القانون .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"فاضل على الحلو دقة".. ترتيب الأهلي وبيراميدز فى صراع حسم الدوري قبل آخر جولة

"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية

تحذيرات مرورية لمنع حوادث الطرق أثناء نوم السائق.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

ملخص وأهداف مباراة الإنتر ضد لاتسيو 2-2 فى الدورى الإيطالى


ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

جهود كبير لتحسين مرفق النقل النهرى وإجراءات جديدة لزيادة الاستثمار.. تفاصيل

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل

هل يُعد حكم استرداد التابلت من الطلاب بالمراحل التعليمية نهائيًا ولا يقبل الطعن؟


نتنياهو: سندخل الغذاء إلى غزة لضمان عدم حدوث مجاعة

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.. مستشفى طنطا العام صرح طبى كبير لخدمة أهالي المحافظة.. أشاد بها رئيس الوزراء.. والمحافظ: المستشفى تم تصميمها لتكون مركزاً علاجياً وتعليمياً يخدم قطاعاً واسعاً من أهالي الغربية.. صور

هل يعود سعد الصغير لخلف القضبان من جديد بسبب أغنية الأسد؟.. تفاصيل

عصام السقا على ريد كاربت عرض خاص فيلمه الجديد "المشروع X ".. صور

أحمد دياب: انطلاق الدورى الجديد 15 أغسطس المقبل

جيش الاحتلال: 5 فرق تعمل بقطاع غزة في الوقت الحالي

شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الدفاع الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يصادق على بناء جدار عند حدود الأردن

تطورات ميدانية في شمال دارفور وتدهور إنساني في أم درمان.. اعرف التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى