ننشر نص التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء

الدستور المصرى
الدستور المصرى
نور على - نورا فخرى
ينشر "اليوم السابع" نص مواد التعديلات الدستورية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، حيث تتضمن التعديلات 12 مادة مستبدلة و10 مواد مضافة، جاء نصها كالآتى:
 

أولاً: المواد المستبدلة:

مادة 102/الفقرة الأولى:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
 

مادة 102/ الفقرة الثالثة :

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 

مادة 140/ الفقرة الأولى:

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 160/ الفقرة الأولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 

مادة 160/ الفقرة الأخيرة:

لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
 

المادة (185):

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
 
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
 
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
 
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 

مادة 189/ الفقرة الثانية:

يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 

مادة 190:

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 

مادة 193/ الفقرة الثالثة:

ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
 

مادة 200/ الفقرة الأولى:

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
 

مادة 204/ الفقرة الثانية:

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 

مادة 234:

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 

مادة 243:

تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
 

مادة 244:

تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
 

ثانيا: المواد المضافة

مادة 150مكررا:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
 
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.
 
وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145،173.
 

مادة (241 مكرراً):

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
 

مادة (244 مكرراً):

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.
 

المادة الثالثة

يضاف  باب  جديد إلى دستور جمهورية مصر العربية وعنوانه مجلس الشيوخ نصوصه الآتية:
 

الباب السابع/ مجلس الشيوخ

مادة (248):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
 

مادة (249):

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
-     الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-     مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-     معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
-     مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-     ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 

مادة (250):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
 
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
 
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
 

مادة (251):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 

مادة (252):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
 

مادة (253):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 

مادة (254)

تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
 

مادة حذف:

يُحذف عنوانى الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.
 

مادة النشر:

يعمل بالتعديلات الدستورية الواردة بهذا القرار من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل

تطبيق مهم من جوجل يختفى على ساعة أبل الأربعاء، 02 يوليو 2025 12:00 ص

الأكثر قراءة

نجوم مصريون يتمنى مينا مسعود الوقوف أمامهم.. تعرف عليهم

زى النهارده.. الأهلى بطلا لكأس مصر بعد قمة مثيرة مع الزمالك تنتهى 4-3

ناشئات الطائرة أمام كندا فى بطولة العالم بكرواتيا

قصة عاطلين ضربا مسن وتسببا في وفاته بسبب خلافات الجيرة فى الطالبية

الريال ضد يوفنتوس.. الملكي يتقدم بعد 54 دقيقة فى كأس العالم للأندية "فيديو" وصور


تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس

فيديو صادم وتفاصيل مؤلمة.. نهاية مأساوية لقصة الطفلة التونسية مريم

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1 – 7 – 2025

هل يمكن استثناء المستأجر الأصلى من إنهاء العقود؟.. فقيه دستورى: نعم.. لا يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية 100% وللمشرع حق إنهاء مسألة تحديد المدة وتحديد القيمة ورفعها.. وبرلمانى يطالب بتأجيل مشروع القانون 6 أشهر


هدوء قبل بداية ذروة موسم الصيف بمطروح.. أجواء رائعة وطقس معتدل وانخفاض أسعار الإقامة.. جمال الكورنيش بعد التطوير يزيد المتعة.. وأجهزة المحافظة تستعد لاستقبال ملايين المصطافين عقب امتحانات الثانوية العامة.. صور

صحتك بالدنيا.. نصائح لتعزيز مناعتك فى تقلبات الطقس المفاجئة.. متى يكون ألم المعدة علامة على سرطان القولون؟.. إزاى تشغلى وقت طفلك بعيدا عن الموبايل فى الإجازة.. و5 طرق طبيعية لحمايتك من النوبات القلبية

النيجيرى نديدى هدف لكبار أوروبا

باول: الفيدرالي الأمريكي كان سيخفض الفائدة لولا خطة ترامب لزيادة التعريفات الجمركية

استمرار عدوان الاحتلال على الضفة الغربية.. المستوطنون يكثفون هجماتهم ضد الفلسطنيين ويدمرون مخيمات اللاجئين والبنية التحتية.. مسئول أممى يحذر من تصاعد العنف وإجبار السكان على النزوح: معاناة ووحشيهة لا توصف

ظهور الدكتورة نوال الدجوى فى عزاء مؤسس جامعة msa يعيد تصدرها مواقع البحث.. النيابة تستكمل التحقيق بطلب الحفيدة بنقل أسهم أحمد الدجوى بشركة "دار التربية" لها.. و"مستأنف القاهرة" تنظر دعوى حجر عمر الدجوى على جدته

القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط

تأييد حكم الإعدام لربة منزل قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبى فى الشرقية

شعوذة أون لاين.. الدجالون يهددون المجتمع والداخلية تتصدى.. تطور جرائم النصب من جلب الحبيب إلى سرقة الجيوب.. الشرطة تضبط الجناة في حملات أمنية مكبرة.. وخبراء: العقوبة حبس 3 سنوات والوعي هو الحل

المصري يعلن عن تشكيل قطاع الشباب والناشئين للموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى