"الدستورية" تفصل اليوم فى الطعن على مواد من قانونى الإيجارات القديمة والمرافعات

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكمها فى طعنين، الأول على دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وبطلان البندين "ج" و "د" من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والثانى على دستورية المادتين (42، 219) من قانون المرافعات.

الدعوى الأولى أقامتها ليلى محمد موصوف وحملت رقم 35 لسنة 31 دستورية والتى تطالب فيها بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وبطلان البندين "ج" و "د" من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

‏وتنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر ‏أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى ‏الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة ‏الثالثة . يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على ‏وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل، فإذا كانت العين مؤجرة ‏لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه ‏العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع ‏الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم ‏هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد . ‏

كما تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشان بإيجار الاماكن على انه  " لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الاسباب الاتية :

(ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والإخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

(ب)اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى بأداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر مـن العـين بسبب التأخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستأجر ، فإذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء او الطرد بحسب الاحوال .

(جـ) اذا ثبت ان المستأجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستأجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التـى يجـيز فـيها القانـون للمستأجر تأجـير المكان مفروشـا او التنازل عـنه او تأجـيره مـن الباطن او تركـه لـذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 .

(د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للآداب العامة ، ومـع عـدم الإخلال بالأسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة.                                              

والدعوى الثانية أقامتها نقابة التطبيقيين الفرعية بسوهاج وحملت رقم  116 لسنة 37 دستورية وطالبت فيها بإعلان عجز الفقرة الاولي من نصى المادتين (42، 219) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1986 .

‏وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه"وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .

كما تنص المادة 219 من قانون المرافعات على انه " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي"ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة سفاح المعمورة للمفتي.. اعرف التفاصيل

فلاهوفيتش يرفض عرضا ضخما من الأهلى بقيمة 20 مليون يورو سنويا

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة

شيكو يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "تافه جدا" ويصور "صقر وكناريا" مع محمد إمام


موعد إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

البحر يعيد الطفلة التونسية بلا نبض.. العثور على جثة مريم بعد يومين (فيديو)

هاري كين يضع بصمته على أرقام تاريخية جديدة مع بايرن ميونخ

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء

بابا الفاتيكان: استخدام التجويع في الحرب وسيلة رخيصة


تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

اتحاد الكرة يطلق اسم "مسابقة الفريق الثانى" على بطولة مواليد 2005 لأندية الممتاز

التضامن والعمل تنهيان إجراءات صرف وتسليم تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنوفية

الاتحاد الأوروبي يتجه شرقاً لتسوية التوترات التجارية مع واشنطن بتحالف الآسيان والهادئ

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى